ولزمته الإعادة من قابل ، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً ( 1 ) .
] المناسك [ « مسألة 322 » : إذا ترك الطّواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكّر ، فإن تذكّره بعد فوات محلّه قضاه وصحّ حجّه ، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطّواف ، وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضاً كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة ، والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطّواف ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تقدم الكلام ( 1 ) في أن الطواف ركن لحج التمتع أو عمرة التمتع يبطلان بتركه عمداً ، سواء كان عن جهل بالحكم أو علم به ، وقلنا : إنّ الأظهر بطلان إحرامه بذلك ، لأن الإحرام عبارة عن التلبية بالنسبة إلى أفعال الحج ، فمع فرض عدم امكان الاتيان ببعض أركانه ولو اختياراً يكشف ذلك عن وقوع التلبية حينئذ لغواً لا تلبية إلى الحج واقعاً ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً ، فلا حاجة إلى الإعادة إن كان الحج مستحباً ، ويجب عليه الحج من قابل إن كان الحج واجباً .
نعم ، لو ترك الطواف في الحج - حتّى مع الاتيان به في عمرة التمتع - عن جهل بوجوبه ولم يمكنه التدارك ففيه زيادة على البطلان الكفّارة وهي بدنة ، ويدل على ذلك صحيح علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة » ( 2 ) . ويؤيده رواية علي بن أبي حمزة قال : « سُئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتّى رجع إلى أهله ، قال : إذا كان على وجه جهالة أعاد الحج وعليه بدنة » ( 3 ) .
( 2 ) إذا ترك الطواف في الحج أو العمرة عن نسيان وغفلة ، فتارة يفرض سعة الوقت للاتيان به كما لو فرض بقاؤه في مكة وعدم انقضاء شهر ذي الحجة إذا كان المنسي طواف الحج ، أو فرض أن تذكره قبل الوقوف بعرفات بنحو يمكنه التدارك في عمرة التمتع ، واُخرى يفرض فوت محل التدارك في كليهما .
وعلى الأوّل : فلا ينبغي الشك في الاتيان به ، وهو حكم على القاعدة ، على أن الروايات الدالة على أن من دخل في السعي وذكر أنه لم يطف أو لم يكمل طوافه بالبيت ، يجب عليه الطواف ثمّ السعي ، دالة على ذلك أيضاً .
منها : موثقة إسحاق من عمار قال " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت ، قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ، ثم يرجع
هامش
( 1 ) في أول شرائط الطواف بعد المسألة 284 من المناسك .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 404 باب 56 من أبواب الطواف ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 404 باب 56 من أبواب الطواف ح 2 .