تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
وعلى كل حال ، خلط صاحب المدارك بين المسألتين ، ففي فرض أن الطائف في مكّة ويمكنه الإعادة حكمه ما تقدم ، وصحيحة منصور دالة على ذلك لقوله ( عليه السلام ) « هلاّ استقبلت » . وفي المسألة الثانية وهي ما إذا ترك وظيفته حتّى فاته ذلك ، الحكم بصحة حجه أو لا مسألة اُخرى ، ومقتضى هذه الصحيحة الحكم بالصحّة ، ولابدّ من الالتزام بمضمونها لعدم تمامية الإجماع المذكور في الجواهر على الخلاف . واستدل صاحب المدارك على عدم البطلان في المقام أيضاً بصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّه قال في رجل لا يدري ستّة طاف أو سبعة ؟ قال : يبني على يقينه » ( 1 ) بدعوى أن المراد باليقين هو المتيقن وهو الأقل . وفيه : ليس المتعين في المراد باليقين البناء على الأقل الذي هو المتيقن ، بل يمكن أن يراد بالبناء على اليقين بأن يعمل عملاً لا يكون فيه شك أي عملاً مع اليقين ، كما ورد مثل هذه العبارة في الشك في الصلاة بين الاثنتين والثلاث في الصلاة الرباعية أو بين الثلاث والأربع عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) واُريد بها عدم جواز المضي في الصلاة مع الشك ، فإنه إذا شك بين الثلاث والأربع وسلم احتمل النقص ، وإذا أتى بركعة وسلم احتمل الزيادة ، فلا يكون بناء على اليقين ، ولابدّ وأن يكون المضي فيها والبناء على اليقين ، والبناء على اليقين إنما يكون بالاحتياط كما ذكر في نفس هذه الرواية ، وطريق الاحتياط على ما ذكر في بعض الروايات هو الاتيان بركعة منفصلاً ، فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة وإلاّ فمتممة ، ومع هذا فهو متيقن باتيان أربع ركعات بلا زيادة ولا نقيصة . ومع الاغماض عن هذا وفرض أن المراد باليقين هو المتيقن فالرواية مطلقةً بالنسبة للفريضة والنافلة فتقيد بالروايات الدالة على البطلان في الفريضة وتختص بالنافلة . فالمحتصل : أن ما ذكره المشهور من البطلان لو شك بين الستة والسبعة هو الصحيح ، والروايات فيه متعددة ، وليس لها معارض في محل الكلام . هذا تمام الكلام في الشك بين الستة والسبعة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 360 باب 33 من أبواب الطواف ح 5 .
( 2 ) وهي موثقة إسحاق بن عمّار قال « قال لي أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين ، قال : هذا أصل ؟ قال : نعم » ، الوسائل ج 8 : 213 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ، وقد ذكرها السيد الاُستاذ في موسوعته 18 : 172 ، وذكر مثل ذلك في صحيحة العلاء « يبني على اليقين » نفس المصدر 215 باب 9 ح 2 ، وذكرها السيد الاُستاذ في موسوعته 18 : 179 ، وكذا في موسوعته 18 : 187 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 130 | الشيخ محمد الجواهري