] المناسك [ « مسألة 311 » : يجوز الجلوس أثناء الطّواف للاستراحة ، ولكن لابدّ أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفيّة ، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا مانع من الاستراحة أثناء الطّواف بالمقدار العادي الذي لا تفوت معه الموالاة ، وهو حكم طبق القاعدة بعد عدم الدليل على اعتبار عدم الاستراحة في الطّواف ، مضافاً إلى صحيحة علي بن رئاب قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح ؟ قال : نعم يستريح ، ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها . ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه » ( 1 ) .
ومعتبرة ( 2 ) ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنه سُئل عن الرجل يستريح في طوافه ؟ فقال : نعم ، أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها » ( 3 ) ويؤيد بمرسلة النخعي وجميل ( 4 ) . والجلوس أثناء الطواف للاستراحة منصرف إلى ما هو المتعارف الذي لا تفوت به الموالاة .
هامش
تجاوز النصف لصحيحة أبان المتقدمة في المسألة 308 من مسائل المناسك فيبقى الخروج بعد النصف فيه والخروج في النافلة مطلقاً تحت اطلاق صحيحة صفوان الدالة على جواز البناء والاكمال ، وتقدم عدم معارضتها مع صحيحة الحلبي المتقدمة في المسألة السابقة ، إلاّ أنه مع ذلك كله احتاط السيد الاُستاذ بلزوم الاتيان بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام .
( 1 ) الوسائل ج 13 : 388 باب 46 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) إنما كانت معتبرة لأنّ معلّى بن محمّد منحصر توثيقه بروايته في تفسير القمي ، وقول النجاشي إنّه مضطرب الحديث لا ينافي الوثاقة ، كما ذكر ذلك السيد الاُستاذ في ترجمته ، وأما روايته في كامل الزيارات فقد رجع السيد الاُستاذ عن كونها توثيقاً له .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 388 باب 46 من أبواب الطواف ح 3 .
( 4 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك » ، الوسائل ج 13 : 81 باب 41 من أبواب الطواف ح 8 .