تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
جميل فهو ثقة أيضاً فهذا لم يثبت ، بل صرّح الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في أكثر من مورد بسقوط الرواية عن الحجية لكونها مرسلة وإن كان المرسل مثل ابن أبي عمير ( 1 ) ، وأما دعوى الجبر بعمل المشهور فقد تقدم منا غير مرة أن عملهم - لو ثبت - غير جابر ، وعليه فالحكم بالإجزاء في العمرة مطلقاً مفردة كانت أو تمتع محل إشكال ، والقاعدة تقتضي الفساد لفقد الإحرام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ذكر السيد الاُستاذ جملة من هذه الموارد في مقدمة معجم رجال الحديث 1 : 62 طبعة طهران .
( 2 ) أقول : مقتضى ما ذكره السيد الاُستاذ أنه لو نسي أو جهل الإحرام لحج الإفراد أو القران حتّى أنهى جميع مناسكه فأيضاً القول بالأجزاء محل إشكال ، والقاعدة تقتضي الفساد لفقد الإحرام ، فإن الدليل الذي دل على الإجزاء إنّما هو بالنسبة إلى حجّ التمتع الذي نسي إحرامه من مكّة ، اللهم إلاّ أن يدعى عدم الفرق بينه وبين الإفراد أو القران كما ادعي عدم الفرق بينه وبين العمرة المفردة ، وقد تقدم من السيد الاُستاذ أنّه أوّل الكلام .