تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
التعميم ، واستدل له بوجهين : الأوّل : اطلاق الروايات حيث ذكر فيها الشعر من دون تقييد بالرأس . وفيه : أن المستفاد منه توفير شعر الرأس لابقائه إلى زمان الحلق في منى ، ولذا وردّ في من حلق رأسه أن يمر بالموسى على رأسه ، فلا يعم شعر اللحية الذي هو أجنبي عن أحكام الحجّ ، فلا إطلاق في هذه الروايات بالنسبة إلى شعر اللحية . الثاني : روايتان ، إحداهما : رواية الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يأخذ الرجل - إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج - من رأسه ولا من لحيته » ( 1 ) وهي صريحة الدلالة على ذلك ، لكنها ضعيفة بالارسال . الثانية : رواية أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحجّ ، أيأخذ شعره في أشهر الحجّ ؟ فقال : لا ، ولا من لحيته ، لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره ، وليطلِ إن شاء » ( 2 ) وهي أيضاً صريحة الدلالة ، إلاّ أنها ضعيفة بمحمّد بن الفضيل الأزدي الذي روى عن أبي الصباح الكناني ، فإنه متعارض فيه التوثيق والتضعيف ، فلا دليل على وثاقته . وما ذكره الأردبيلي من أن محمّد بن الفضيل هو محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة ونسب إلى جده فقيل محمّد بن الفضيل ، لا يعدو كونه احتمالاً ، إذ لا دليل عليه ولا يمكن الجزم به . نعم ، لا بأس بدعوى الاستحباب بناءً على قاعدة التسامح في أدلة السنن ( 3 ) . الجهة الثالثة : حمل الماتن الروايات الناهية عن الأخذ من الشعر والآمرة بتوفيره على عدم حلقه وعدم إزالة الشعر بالحلق ، ولم يظهر له وجه ، لأن المذكور في الروايات هو النهي عن الأخذ ، والتوفير ، فحمل ذلك على عدم الحلق والإزالة لا وجه له ، لأن الأخذ والإزالة مطلقاً منهي عنه ولو بدون الحلق ، أي ولو بالتقصير . الجهة الرابعة : هل عدم الأخذ من الشعر واجب أو مستحب ؟ نسب إلى الشيخ ( 4 ) والمفيد ( 5 ) الوجوب ، وذكر المفيد أنّه لو حلق وجبت عليه الكفارة وهي الذبح . وذهب المشهور إلى الاستحباب ، وحرمة الأخذ من الشعر إنّما هي بعد الإحرام لا قبله .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 317 باب 2 من أبواب الإحرام ح 6 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 320 باب 4 من أبواب الإحرام ح 4 .
( 3 ) ولكن قاعدة التسامح في أدلة السنين غير ثابتة عند السيد الاُستاذ كما صرّح بذلك مراراً .
( 4 ) النهاية : 206 ، الاستبصار 2 : 160 .
( 5 ) المقنعة : 391 .