تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
] 3225 [ « مسألة 7 » : من كان مقيماً في مكّة وأراد حج التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات ( 1 ) إذا تمكن ، وإلاّ فحاله حال الناسي . ] 3226 [ « مسألة 8 » : لو نسي المتمتع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان ، وإلاّ ففي مكانه ولو كان في عرفات بل المشعر وصحّ حجّه ، وكذا لو كان جاهلاً بالحكم . ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم والعمد لم يصح وإن دخل مكّة بإحرامه ، بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان وإلاّ بطل حجّه . نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك مفصلاً في المسألة 4 ( 1 ) من فصل أقسام الحجّ ، وقلنا إنّه مخيّر بين الإحرام من أدنى الحلّ أو من أحد المواقيت أو من ميقات أهل بلده ، فراجع . ( 2 ) في هذه المسألة أعاد ما ذكره في حكم من لم يحرم لحجّ التمتع من مكّة ( 2 ) . فإنّه تارة يكون تركه الإحرام لحجّ التمتع من مكّة مع العلم والعمد ، ولا يحرم إلى أن يضيق الوقت ويعجز عن اتياته بالحجّ ، فيحكم ببطلان حجّه . واُخرى ينسى الإحرام من مكّة أو يجهله فيخرج منها بغير إحرام ثمّ يعلم أو يتذكر أنّه لم يحرم ، تقدم الكلام فيه وقلنا إنّه يجب عليه الرجوع إلى مكّة مع الإمكان والإحرام منها ، وإلاّ فيحرم من مكانه الذي علم أو تذكر فيه ، لما دل على أن من خشي فوت الحجّ يحرم من مكانه ( 3 ) - وهذه الروايات وإن كان موردها عمرة التمتع إلاّ أن التعدي عن موردها إلى محل الكلام ممكن ، للتعليل بخوف فوت الحجّ ، فيعلم من ذلك أن الإحرام من الميقات « الذي هو مكّة هنا » مشروط بعدم خوف فوت الأعمال - مضافاً إلى ما تقدم من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات ، ما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنّة نبيك ( صلى الله عليه وآله ) ، فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتّى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه » ( 4 ) ، ولا يبعد استفادة عدم وجوب الرجوع إلى مكة حتى مع إمكان الرجوع إليها ، ولكن يبعده أن مورد السؤال هو عدم التمكن من الرجوع كما
هامش
( 1 ) الرقم العام ] 3207 [ .
( 2 ) المتقدم في الشرط الرابع من شروط حجّ التمتع ، موسوعة الإمام الخوئي 27 : 199 - 200 .
( 3 ) كما في صحيحة الحلبي « فإن خشي أن يفوته الحجّ أحرم من مكانه » الوسائل ج 11 : 328 باب 14 من أبواب المواقيت ح 1 ، وكما في صحيحة عبد الله بن سنان « فخاف أن رجع إلى الوقت أن يفوته الحجّ » ، الوسائل ج 11 : 328 باب 14 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 4 ) الوسائل ج 11 : 330 باب 14 من أبواب المواقيت ح 8 .