تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
بها على الإطلاق فجوّز الإسدال حتّى في حال الاختيار ، وقوّى ذلك صاحب الجواهر ( 1 ) . وفيه : إنّ الصحيحة الدالة على أنّ الحدّ هو طرف الأنف معارضة بما دلَّ على أن الحدّ هو الزائد على ذلك ، ولا يمكن الجمع بينهما بوجه ، ولذا لو كانا في كلام واحد لعدّ من التناقض ، فتسقط الروايات بالمعارضة - لو كنّا نحن وهذه الروايات فقط - ويبقى ما دل على أن إحرام المرأة في وجهها وفعل أبي جعفر ( عليه السلام ) الذي به أماط المروحة عن وجه المرأة المحرمة ، الدال على عدم جواز التغطية بأي وجه على حالها . ولكن هنا رواية صحيحة لمعاوية بن عمّار فيها جوّز ( عليه السلام ) إسدال الثوب إلى النحر ، وهي مقيدة بحال الركوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة » ( 2 ) وهذه المعتبرة لا يعارضها ما دلّ على أن الحدّ هو طرف الأنف ، لأن التقييد بالركوب إنّما هو باعتبار كون المرأة في معرض نظر الأجنبي - بعد القطع الوجداني بعدم الفرق بين حال الركوب وغيره - فتدل على الجواز في هذه الصورة وهي ما إذا كانت المرأة في معرض نظر الأجنبي ، فيكون ذلك تقييداً لمّا دلّ على حدّ الجواز إنّما هو طرف الأنف ، والنتيجة : هو جواز الاسدال إلى طرف الأنف اختياراً - والمراد من طرف الأنف هو طرف الأنف الأعلى ، أي بين الحاجبين حتّى تتمكّن من أن تبصر وترى الطريق كما في صحيحة العيص ( 3 ) وإلى الذقن أو النحر في حال كون المرأة في معرض نظر الأجنبي - أي في حال الاضطرار - وبهذا الجمع ترتفع المعارضة بين الروايات ، هذا . وقد ذكر جماعة أنّ جواز الإسدال لا يلازم جواز التغطية ، لأنهما عنوانان قد يتحققان معاً وقد يفترق أحدهما عن الآخر ، ولكل منهما حكمه ، الإسدال في نفسه جائز والتغطية في نفسها محرمة ، فلأجل تحقق عنوان الإسدال وعدم تحقق عنوان التغطية يجب أن يكون فاصل بين الثوب والوجه حال الإرخاء ، أي أن يكون الثوب بعيداً عن الوجه . أقول : هذا الحكم وإن كان مطابقاً للاحتياط إلاّ أنّه لم يثبت ذلك ، فإن إبعاد الثوب عن الوجه وإن كان أمراً ممكناً وواقعاً في الخارج إلاّ أنه يحتاج إلى إعمال مؤونة ، فإن الروايات ظاهرة في جواز الاسدال من دون
هامش
النحر إذا كانت راكبة » الوسائل ج 12 : 495 باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 8 .
( 1 ) الجواهر 18 : 392 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 495 باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 8 .
( 3 ) المشار إليها في الهوامش المتقدمة .