تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
] المناسك [ « مسألة 267 » : للمرأة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها ، والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها ( 1 ) .
شرح
فحينئذ لا يمكن الالتزام لا بالتخيير ولا بالتقديم من جهة الأهمية أو الأسبقية ، أمّا الأهميّة فلا إشكال في أنّ الصلاة أهم ، إلاّ أنّ المزاحمة ليست بين الصلاة والإحرام ، وإنما هي بين العمل بوظيفة الإحرام ووظيفة الستر ، ولم يعلم أنّ الستر أهم من الإحرام . وأمّا الأسبقية فلم يدل أي دليل في باب المزاحمة على أنّها من مرجحات باب التزاحم . بل الأمر لا يصل إلى التخيير الذي اختاره صاحب الجواهر ، وذلك لأن النساء كانت تتحجب وتحج وكن يصلين في الحج كصلاتهن في بيوتهن ، ولو كان هناك فرق بين صلاتهن في بيوتهن وصلاتهن في الحج لذكر ذلك في شيء من الروايات ، ولا أقل في رواية ضعيفة ، فلا إشكال في وجوب الستر على النساء ، فيجب ستر مقدار من الوجه مقدمة له ، لجريان السيرة القطعية على ذلك ، لا لأهميّة الصلاة ولكن بعد الصلاة ترفع الساتر ، لأن الجواز على هذا مختص بحال الصلاة . ( 1 ) الروايات الواردة في إسدال المرأة ثوبها أو خمارها على وجهها مختلفة . فمنها ما دلت على الإسدال إلى طرف الأنف ( 1 ) ومنها : ما دلت على جواز الإسدال إلى الفم ( 2 ) ، ومنها : ما دلت على جواز الإسدال إلى الذقن ( 3 ) بل إلى النحر أيضاً ( 4 ) . وفي بعضها جواز الإسدال على الاطلاق ( 5 ) ، وفي بعضها إذا كانت راكبة ( 6 ) . وهذه الروايات صحاح ومعمول بها في الجملة بلا إشكال إلاّ أنّ بعضهم عمل
هامش
( 1 ) كما في صحيحة عيص بن القاسم ، قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث - كره النقاب - يعني للمرأة المحرمة - وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حدّ ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » الوسائل ج 12 : 493 باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 2 .
( 2 ) كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « مرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه ؟ قال : تغطي عينيها ، قال قلت : تبلغ فمها ؟ قال : نعم » الوسائل ج 12 : 494 باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 3 .
( 3 ) كما في صحيحة حريز قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » الوسائل ج 12 : 495 باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 6 .
( 4 ) كما في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إن المُحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها » الوسائل ج 12 : 495 باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 7 .
( 5 ) من دون فرق بين كونها راكبة أو لا كما في الروايات المتقدمة .
( 6 ) كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى