21 - التظليل للرِّجال
] المناسك [ « مسألة 269 » : لا يجوز للرّجل التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها ، ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطيارة ونحوها ، ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة ، كما لا بأس بالستر تحت السحابة المانعة من شروق الشمس . ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط ، والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المُحرم ، بأن يكون ما يتظلّل به على أحد جوانبه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المشهور والمعروف بل المدعى عليه الإجماع وعدم الخلاف حرمة تظليل الرجل المُحرم عن الشمس حال المسير ، ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد ، حيث إنه عبر عن ذلك بكلمة الاستحباب ، فإن كان المراد به المعنى اللغوي فليس في كلامه دلالة على عدم الوجوب ، وإن كان المراد به المعنى المصطلح فلا يعتد بخلافه ، فإن الروايات الصحيحة في المقام مستفيضة .
في بعضها النهي عن ركوب القبة ( 1 ) التي عليها سقف .
وفي بعضها المُحرم لا يركب الكنيسة ( 2 ) وهي قسم من المركوب الذي هو مستور أيضاً .
وفي بعضها الأمر بالإضحاء ( 3 ) ، أي أن يجعل نفسه في معرض إشراق الشمس .
وفي بعضها النهي عن التظليل ( 4 ) وهذه الروايات مشهورة وتامة دلالة وسنداً ، فلا يعبأ بمخالفة ابن الجنيد ، كما لا يعبأ باستشكال السبزواري على ما حكي عنه حيث قال : إن المسألة عندي محل إشكال ( 5 ) باعتبار أن هناك روايات يستظهر منها جواز التظليل وإن كان الترك أولى ، فيكون الجمع بينهما بالحمل على الكراهة .
هامش
( 1 ) كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المُحرم يركب القبة ؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المُحرمة ؟ قال : نعم » ، الوسائل ج 12 : 515 باب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
( 2 ) كما في صحيحة هشام بن سالم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يركب الكنسية ؟ فقال : لا ، وهو للنساء جائز » ، الوسائل ج 12 : 516 باب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ، والكنيسة كما في مجمع البحرين : شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر . مجمع البحرين مادة كنس .
( 3 ) كما في صحيحة عبد الله بن المغيرة قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلال للمُحرم فقال : اضح لمن أحرمت له ، قلت : إني محرور وإنّ الحرّ يشتدّ عليّ ، فقال : أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المُحرمين » ، الوسائل ج 12 : 518 باب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 11 .
( 4 ) كما في موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المُحرم يظلّل عليه وهو مُحرم ؟ قال : لا ، إلاّ المريض أو من به علّة ، والذي لا يطيق الشمس » ، الوسائل ج 12 : 517 باب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 7 .
( 5 ) الذخيرة : 598 .