20 - ستر الوجه للنِّساء
] المناسك [ « مسألة 266 » : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك ، والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان ، كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً . نعم ، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة ، والأحوط رفعه عند الفراغ منها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا يجوز ستر المرأة المحرمة وجهها بلا خلاف ولا إشكال فيه في الجملة ، وتدل عليه عدّة روايات ، منها : ما نهي فيه عن تنقب المرأة معلّلاً بأنّ إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ( 1 ) .
إلاّ أنّ الكلام في جهات :
الجهة الاُولى : هل إن الحكم مختص بالقناع ( 2 ) والبرقع ( 3 ) أو يشمل كل ثوب ؟
المذكور في جملة من الروايات التنقب وأنّه ( عليه السلام ) كره النقاب ( 4 ) للمرأة المحرمة ( 5 ) . وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « مرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك . فإنّك إن تنقبت لم يتغير لونك . . . » ( 6 ) والمذكور في بعضها البرقع كما في رواية يحيى بن
هامش
( 1 ) كما في صحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « المحرمة لا تتنقب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » الوسائل ج 12 : 493 باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
( 2 ) في مجمع البحرين : والمقنع والمقنعة - بالكسر فيهما - ما تقنع به المرأة رأسها ، قال الجوهري : والقناع أوسع من المقنعة ، وجمع القناع قنع ، ككتاب وكتب ، وتقنعت لبست القناع . . . مادة قنع .
وفي لسان العرب : والقناع والمقنعة : ما تقنع به المرأة من ثوب تغطي رأسها ومحاسنها . لسان العرب 11 : 323 مادة قنع .
( 3 ) في مجمع البحرين : البرقع للدواب أو نساء الاعراب ، قاله الجوهري ، وكذلك البرقوع » مادة برقع .
وفي لسان العرب : البرقُع والبرقَع والبرقوع : معروف ، وهو للدواب ونساء الأعراب . . . لسان العرب 1 : 386 .
( 4 ) في مجمع البحرين : ونقاب المرأة - بالكسر - والجمع نقب ، ككتاب وكتب ، وانتقبت وتنقبت غطت وجهها بالنقاب . مادة نقب .
وفي لسان العرب « والنقاب : القناع على مارن الأنف ، والجمع نقب . . . والنقاب على وجوه ، قال الفراء : إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة ، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب . . . » لسان العرب 14 : 251 .
( 5 ) كمافي صحيحة عبص بن القاسم قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في حديث : كره النقاب - يعني للمرأة المحرمة - وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حدّ ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » الوسائل ج 12 : 493 باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 2 .
( 6 ) الوسائل ج 12 : 494 باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 3 .