شرح
وذكر ما يدل على وجوب الكفّارة هذه الرواية أنّه إذا غطّى المحرم وجهه فعليه أن يطعم مسكيناً في يده ( 1 ) فموضوع كلام الشيخ في التهذيب هو تغطية الوجه لا الرأس ، ولو كان الرأس لكانت الرواية أجنبية عن محل كلامه ، فلا شك في أن ذكر الرأس سهو من قلم صاحب الوسائل ، بل لم توجد هكذا رواية في التهذيب ، والموجود ما ذكره في تروك الإحرام المشتمل على كلمة « وجهه » ليس إلاّ .
هامش
( 1 ) وهو الحديث 1053 ج 5 تهذيب ص 308 .