تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
] المناسك [ « مسألة 265 » : إذا ستر المُحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط ، والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار ( 1 ) .
شرح
بتمامه ، وأمّا بعضه فلا بأس به كما يجوز للصائم أيضاً ، وعلى هذا لا يختص الحكم بالرجل بل يعم المرأة أيضاً ، فإنّ الموضوع في هذه الروايات هو المُحرم لا الرجل ، فكما أن الارتماس على الصائم محرّم رجلاً كان أو امرأة كذلك الارتماس محرّم على المُحرم رجلاً كان أو امرأة ، هذا كله بحسب الصناعة ( 1 ) ولكن الاحتياط الاستحبابي في محلّه ، فلا يرمس المُحرم رأسه حتّى في غير الماء ، بل لا يرمس بعضه أيضاً . ( 1 ) كفّارة تغطية الرأس شاة على المعروف والمشهور ، بل في كلام بعضهم ( 2 ) أنّه مقطوع به بين الأصحاب وفي الحدائق ( 3 ) أن الأصحاب « ذكروا الحكم ولم ينقلوا عليه دليلاً ، وكأن مستندهم إنّما هو الإجماع » . وفيه : إن تمّ إجماع في المقام فهو ، وإلاّ فلا يمكن الحكم بوجوب الكفّارة ، والظاهر أنّ الاجماع غير تام لأنّ جملة منهم على ما ذكروه لم يتعرضوا للكفّارة أصلاً ، ولعل عدم التعرض كاشف عن عدم القول بالوجوب وإلاّ للزم ذكرها كما ذكروها في غير المقام من المحرمات ، وممن خالف في ذلك صريحاً صاحب الوسائل حيث التزم بأنّ الكفّارة في المقام اطعام مسكين ، فاخذ ذلك في عنوان بابه فقال « باب أنّ المُحرم إذا غطّى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء وإطعام مسكين ، وإن كان ناسياً لزمه طرح الغطاء خاصة ، واستحب له تجديد التلبية » ( 4 ) وعليه فلا يقين بكشف الإجماع عن قول المعصوم ( عليه السلام ) . واستدل صاحب الجواهر ( 5 ) على ذلك بعد الاجماع بروايات : أحدها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « لكلّ شيء خرجت ( جرحت خ ل ) من حجّك فعليك ( 6 ) فيه دم تهريقه حيث شئت » ( 7 ) .
هامش
( 1 ) على هذا كان على السيد الأستاذ ذكر الارتماس بعنوانه في المناسك ، والحال إنّه ذكره في ضمن التغطية .
( 2 ) كصاحب المدارك حيث قال : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، ولم أقف على رواية تدل عليه . . . » المدارك 8 : 444 وفي الجواهر « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك » وقال في الجواهر أيضاً « بل في المدارك وغيرها هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل في الغنية الاجماع عليه صريحاً ، بل ظاهر محكي الخلاف وجود رواية فيه . . . » الجواهر 20 : 418 .
( 3 ) الحدائق 15 : 492 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 153 باب 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام .
( 5 ) الجواهر 20 : 418 .
( 6 ) في الوسائل : « فعليه » والصحيح كما في المصدر وهو قرب الإسناد : 104 « فعليك » .
( 7 ) قرب الإسناد : 104 ، الوسائل ج 13 : 158 باب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 5 .