تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
ولكن رواية زرارة دلت على جواز التغطية حال النوم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « في المُحرم ، قال : له أن يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام » ( 1 ) . ذكر صاحب الجواهر ( 2 ) هذه الرواية وقال : إنه لابدّ من طرحها أو حملها على خلاف ظاهرها ، على أنها غير واجدة لشرائط الحجية . وفيه : إن ضعف بعض الرواة لا يضر مع انضمامه إلى الثقات ، فإن الحسن بن علي هو الحسن بن علي ابن فضال الثقة وإن كان معه موسى بن الحسين على نسخة وهو مجهول - وفي بقية النسخ موسى بن الحسن وهو ثقة - ، وأحمد بن هلال على فرض أنه ضعيف - وليس كذلك بل هو ثقة وإن كان فاسد العقيدة - لا يضر ، لأنه مع محمّد بن أبي عمير الثقة ، ومع أمية بن علي القيسي وهو ثقة أيضاً ، وعلي بن عطية الذي يروي عنه أمية ثقة أيضاً . والصحيح أن يقال : إن هذه الصحيحة معارضة بصحيحة زرارة المتقدمة في حال النوم أيضاً « ولا يخمر رأسه » ( 3 ) فالروايتان في النوم تتعارضان ويرجع بعد التساقط إلى المطلقات التي دلت على عدم جواز تغطية الرأس .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 507 باب 56 من أبواب تروك الإحرام - ح 2 .
( 2 ) الجواهر 18 : 389 .
( 3 ) قال « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل المُحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه . . . » الوسائل ج 12 : 506 باب 5 من أبواب تروك الاحرام ح 5 .