تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
19 - ستر الرأس للرّجل ] المناسك [ « مسألة 262 » : لا يجوز للرّجل المحرم ستر رأسه ، ولو جزء منه بأيّ ساتر كان حتّى مثل الطين ، بل وبحمل شيء على رأسه على الأحوط . نعم لا بأس بستره بحبل القربة ، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ويدل على ذلك عدّة روايات معتبرة : منها : ما دل على أن إحرام الرجل في رأسه كما أن إحرام المرأة في وجهها ( 1 ) . ومنها : معتبرة حريز ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم غطّى رأسه ناسياً ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه » ( 2 ) فإنها دالة على أن تغطية الرأس للرجل المحرم حرام . ومنها : ما ورد من أن المحرم إذا أراد أن ينام ويتأذى من الذباب فيغطي وجهه ولا يخمر رأسه كما في صحيحة زرارة ، قال « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل المُحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذّباب ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه ، والمرأة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه » ( 3 ) . إلى غير ذلك من الروايات المعتبرة المتظافرة الدالة على عدم جواز تغطية الرأس بالنسبة للرجل بأي وجه كان . بل يستفاد من بعضها عدم اختصاص حرمة التغطية بتمام الرأس ، فيشمل بعض الرأس أيضاً كما في صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لأبي وشكى إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذّى به ، فقال : ترى أن استتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » ( 4 ) فإن المستفاد منها المنع عن إصابة الرأس ، وهو كما يشمل جميع الرأس يشمل بعضه أيضاً . والمراد بالرأس في هذه الروايات الذي جعل في مقابلة الوجه هو منبت الشعر . كما أن مقتضى إطلاق هذه الروايات عدم جواز التغطية ، سواء كان ذلك بثوب أو بغيره ولو بالطين والسؤال في صحيحة عبد الله بن سنان ان لم يصب رأسك وان كان عن تغطية المُحرم وجة بالثوب إلاّ إنّه من المعلوم ان الحكم دائر مدار الستر وعدمه من دون أي خصوصية للثوب .
هامش
( 1 ) كما في صحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « المحرمة لا تتنقّب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » الوسائل ج 12 : 505 باب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 505 باب 55 من أبواب تروك الإحرام ح 3 .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 506 باب 55 من أبواب تروك الإحرام ح 5 .
( 4 ) الوسائل ج 12 : 525 باب 67 من أبواب تروك الإحرام ح 5 .