تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
الكفين أفضل ، كما أن في بعضها « كف من طعام ، أو سويق » ( 1 ) وهو قسم من الطعام ، فيكون ذلك من ذكر الخاص بعد العام ، والسويق الظاهر أنه أقل الأفراد ، قال هشام بن سالم « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كفّ من سويق » ( 2 ) وهذه الصحيحة رواها الشيخ ( 3 ) كما ذكرنا ورواها الصدوق ( 4 ) إلاّ أنه قال « بكفّ من كعك أو سويق » ( 5 ) ولو صحت رواية الصدوق - مع أنها لم تصح - لا منافاة بينها وبين ما رواه الشيخ ، لأن الكعك أيضاً طعام ، كما أنه ذكر في بعض الروايات أنه بعدما يفرغ من حجه يتصدق بدرهم تمراً ، كما في رواية الحسن بن هارون الضعيفة به ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أولع بلحيتي وأنا مُحرم فتسقط الشعرات ، قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به ، فإنّ تمرة خير من شعرة » ( 6 ) مع أن التمر داخل في الطعام أيضاً حتى مع عدم هذه الرواية . وعليه فالمتعمّد لمس رأسه أو لحيته كالمتعمد في إزالة الشعرة أو الشعرتين من بدنه كفارته الاطعام . وبإزاء هذه الروايات روايتان تدلان على عدم وجوب شيء عليه . إحداهما : ما رواه جعفر بن بشير والمفضل بن عمر ، قال : « دخل الساجي « النباحي » النباجي » على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء » ( 7 ) وهي دالة على أن من مس لحيته فسقط منها الشعر ليس عليه شيء ، وهي معتبرة سنداً - على ما رواها الشيخ ( 8 ) كما في الوسائل ( 9 ) وغيره - لأن المفضل بن عمر هو المفضل بن عمر المعروف الذي له كتاب توحيد المفضل ، هو وإن ضعفه جماعة إلا أنه ثقة عندنا ،
هامش
( 1 ) وهي صحيحة هشام بن سالم المتقدمة .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 171 أب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 5 .
( 3 ) التهذيب 5 : 338 / 1171 ، الاستبصار 2 : 198 / 669 .
( 4 ) الفقيه 2 : 229 / 1089 .
( 5 ) الوسائل ج 13 : 171 باب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ملحق ح 5 .
( 6 ) الوسائل ج 13 : 171 باب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 4 .
( 7 ) الوسائل ج 13 : 172 باب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 7 .
( 8 ) التهذيب 5 : 339 / 1173 ، الاستبصار 2 : 192 / 671 .
( 9 ) الوسائل ج 13 : 172 باب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 7 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 373 | الشيخ محمد الجواهري