17 - الإدّهان
] المناسك [ « مسألة 257 » : لا يجوز للمُحرم الإدّهان ، ولو كان بما ليس فيه رائحة طيّبة ويستثنى من ذلك من كان لضرورة أو علاج ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المعروف والمشهور بينهم حرمة الادهان على المُحرم بأي دهن ، كان فيه طيب أم لم يكن .
ونسب الجواز على كراهة إلى الشيخ المفيد وغيره ، تمسكاً بالأصل وما ورد في بعض الروايات من الجواز .
ولكن لا يمكن الالتزام بذلك ، لما ورد في عدة روايات من عدم جواز الادهان على المُحرم بعد الإحرام .
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم . وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل » ( 1 ) وهي كغيرها ( 2 ) دالة على عدم الجواز ، فالأصل مقطوع بهذه الروايات .
وأمّا ما دل على الجواز فهو على طائفتين :
الاُولى : ما دل على الجواز قبل غسل الإحرام أو بعده أو حاله ( 3 ) وهى أجنبية عن محل الكلام لأنها واردة بالنسبة إلى غير المحرم .
الثانية : ما ورد في جواز الادهان من جهة العلاج ، وهي روايتان :
الاُولى : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا خرج بالمُحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه « فليربطه وليتداو » ( 4 ) وليداوه بسمن أو زيت » ( 5 ) وهذه الرواية في نسخة الشيخ والصدوق : فليبطه ويداوه ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 458 باب 29 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
( 2 ) من الروايات الدالة على عدم جواز الادهان مطلقاً كان في الدهن طيب أو لا كما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك . . . » ، الوسائل ج 12 : 459 باب 29 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ، وكذا غيرها .
( 3 ) كما في صحيحة ابن أبي يعفور قال : « ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس قال : ثمّ دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنّا منها » ، الوسائل ج 12 : 461 باب 30 من أبواب تروك الإحرام ح 6 ، وابن أبي يعفور هو عبد الله بن أبي يعفور الثقة الثقة .
وكذا صحيحة محمّد بن مسلم ، قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يدّهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده . . . » ، الوسائل ج 12 : 460 باب 30 من أبواب تروك الإحرام ح 3 .
( 4 ) كذا في الكافي 4 : 359 / 6 .
( 5 ) التهذيب 5 : 304 / 1036 ، الوسائل ج 12 : 462 باب 31 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .