شرح
يكن له معارض ، وصالح بن السندي ورد في أسناد كامل الزيارات ( 1 ) فتكون الرواية معتبرة ، وهي دالة على عدم جواز لبس الخاتم للزينة ، وأمّا لغير الزينة فلا مانع منه ، لعدم الدليل على عدم الجواز على الاطلاق ، سواء كان الغرض الآخر من لبسه هو الاستحباب أو التحفظ على نفس الخاتم أو غيرهما ، كما أنّه يحمل فعل الإمام ( عليه السلام ) على غير الزينة ، هذا بناءً على اعتبار رواية مسمع .
وأما بناءً على عدم اعتبارها فلا دليل على تحريم لبس الخاتم بخصوصه ، نعم يدخل في عنوان كلي التزين الذي سيأتي في المقام الثاني .
وأما الكلام في المقام الثاني : وهو التزين على الإطلاق سواء كان بخاتم أو بغيره .
فالظاهر تحريمه كما نسب إلى المشهور ، والدليل على ذلك أحد أمرين :
الأوّل : ما ورد في روايات الاكتحال ، كما في صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تكتحل المرأة المُحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » ( 2 ) ومن المعلوم أن قوله ( عليه السلام ) : « إنّ السواد زينة » في مقام التعليل لا الاخبار ، فتدل الرواية على أن مطلق التزين حرام ، والاكتحال بالأسود من مصاديقه وصغرياته . وفي صحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تكتحل وهي مُحرمة ؟ قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ؟ قال : فكرهه من أجل أنه زينة . . . » ( 3 ) وكراهة الإمام ( عليه السلام ) أي بغضه من أجل أنه زينة ، فتدل على أن التزين بمطلق الزينة حرام ، والكحل من مصاديقه .
الثاني : ما ورد في النظر إلى المرآة كصحيحة حمّاد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تنظر في المرآة وأنت مُحرم فإنه من الزينة » ( 4 ) وصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة » ( 5 ) وفيها نهي المُحرم عن الزينة « فإنه من الزينة » أو « لأنّه من الزينة » والنظر ليس مما يتزين به جزماً فهو تزين أي نتيجته التزين ، فتدل الصحيحتان على أن التزين مُحرّم على الإطلاق ، والنظر في المرآة أو الاكتحال مصداق لهذه الكبرى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كان هذا من السيد الاُستاذ قبل رجوعه عن مبنى كامل الزيارات ، فهو بعد الرجوع مجهول ، فالرواية ضعيفة .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 469 باب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 4 .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 471 باب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 14 .
( 4 ) الوسائل ج 12 : 472 باب 34 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
( 5 ) الوسائل ج 12 : 472 باب 34 من أبواب تروك الإحرام ح 3 .
( 6 ) ومقتضى حرمة هذه الكبرى أن التزين على المُحرم حرام ، سواء كان بلبس الخاتم أو بغيره ، بالحناء كان أو