تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
16 - التزيّن ] المناسك [ « مسألة 254 » : يحرم على المُحرم التختّم بقصد الزينة ، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزين مطلقاً ، وكفّارته شاة على الأحوط الأولى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في تزين المُحرم أو المحرمة بالخاتم تارة ، واُخرى في سائر أنواع الزينة ، فالكلام في مقامين : أما الكلام في المقام الأوّل : فقد دلت بعض الروايات على جواز لبس الخاتم على الإطلاق ، كرواية نجيح عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بلبس الخاتم للمُحرم » ( 1 ) إلاّ أنّ نجيحاً لم يوثق . وفي بعضها أنه رؤي الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يطوف طواف الفريضة وعليه خاتم ، كما في صحيحة محمّد بن إسماعيل قال : « رأيت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو مُحرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة » ( 2 ) ، وكذا صحيحة محمّد ابن إسماعيل بن بزيع الاُخرى ، قال : « رأيت على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو مُحرم خاتماً » ( 3 ) ، وأيضاً ورد جواز لبس المرأة المحرمة خاتماً من ذهب ، كما في موثقة عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تلبس المرأة المُحرمة الخاتم من ذهب » ( 4 ) فالجواز في الجملة مما لا ينبغي الإشكال فيه . إنّما الكلام فيما يدل على المنع ، والعمدة رواية مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وسألته أيلبس المُحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة » ( 5 ) وقد عمل بها المشهور ، بل في كلام بعضهم ( 6 ) على ما حكي عنه ( 7 ) أنه لم يرَ خلافاً في ذلك ، وإن نُسب الخلاف إلى ابن سعيد ( 8 ) ، إلاّ أن الحكم متسالم عليه بينهم . ولكن في سند الرواية صالح بن السندي ، ولم يرد فيه توثيق ، فيتوقف العمل بها على أحد أمرين : الأوّل : ما ذهب إليه المشهور من أن عمل المشهور برواية ضعيفة جابر لها . وهو غير مقبول عندنا كبرى . الثاني : ما ذكرناه نحن من أن كل من وقع في أسناد كامل الزيارات أو تفسير القمي يحكم بوثاقته ما لم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 490 باب 46 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 490 باب 46 من أبواب تروك الإحرام ح 3 .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 491 باب 46 من أبواب تروك الإحرام ح 6 .
( 4 ) الوسائل ج 12 : 490 باب 46 من أبواب تروك الإحرام ح 5 .
( 5 ) الوسائل ج 12 : 490 باب 46 من أبواب تروك الإحرام ح 4 .
( 6 ) كما في الذخيرة : 594 .
( 7 ) الحاكي عنه صاحب الجواهر ، قال : « بل في الذخيرة في شرح قوله في الارشاد : ( ولبس الخاتم للزينة لا للسنّة ) قال : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب » ، الجواهر 18 : 370 .
( 8 ) في الجامع للشرائع : 185 .