شرح
المعتبرات ، فإذا لم يجز إلقائها من البدن أو اللباس لم يجز قتلها بطريق أولى .
نعم ، هنا رواية لمرّة مولى خالد دالة على جواز إلقاء القمّلة ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يلقي القمّلة ، فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة » ( 1 ) ولكنها ضعيفة بمرة المجهول ، فلا يمكن أن تعارض المعتبرات الدالة على عدم الجواز .
وهنا روايتان معتبرتان كلاهما عن معاوية بن عمّار عبّر فيهما ( عليه السلام ) بلا ينبغي للمُحرم أن يتعمد قتل القمّلة :
الاُولى : قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قمّلة ؟ قال : لا شيء عليه في القمّل ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها » ( 2 ) .
الثانية : قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قمّلة ؟ قال : لا شيء عليه في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها » ( 3 ) وربما يتوهم أن كلمة « لا ينبغي » ظاهرة في الاستحباب فتكون دالة على النهي
التنزيهي لا التحريمي .
وفيه : إن كلمة « لا ينبغي » بحسب المعنى اللغوي ظاهرة في عدم الجواز وعدم التحقق كما في قوله تعالى : ( لاَ الشَّمْسُ يَنبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ ) ( 4 ) وكما في قوله تعالى : ( وَمَا يَنبَغِى لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ) ( 5 ) أي لا يمكن ذلك ، وعدم الإمكان في المقام إنّما هو من جهة عالم التشريع ، وأمّا التكوين فلا شك في أنّ قتل المحرم القمّلة أمر ممكن ، فالروايتان ظاهرتان في عدم الجواز والحرمة .
ومع الاغماض فلا أقل من أنهما غير دالتين على الجواز ، فالروايات الدالة على عدم الجواز محكّمة ، ومن هنا يظهر أنه كما لا يجوز قتل القمّلة لا يجوز القاؤها من البدن واللباس ، كما هو منصوص ( 6 ) أيضاً .
وأمّا بالنسبة إلى كفّارة قتل القمّلة ، فقد دلت صحيحة معاوية بن عمّار على أنه لا شيء عليه ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قمّلة ؟ قال : لا شيء عليه في القمّل ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها » ( 7 ) وكذا معتبرة أبي الجارود : « قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قمّلة وهو محرم ، قال : بئس
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 540 باب 78 من أبواب تروك الإحرام ح 6 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 539 باب 78 من أبواب تروك الإحرام ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 169 باب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 6 .
( 4 ) يس : 40 .
( 5 ) مريم : 92 .
( 6 ) في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة في الهوامش السابقة .
( 7 ) الوسائل ج 12 : 539 باب 78 من أبواب تروك الإحرام ح 2 .