شرح
كما في صحيحة أبي بصير ( 1 ) ، فإن كان مصيباً ففيه شاة وإن كان مخطئاً ففيه بقرة فيها ، وبغيرها التزمنا في ثالثة الصدق بالشاة ، ومقتضى اطلاق هذه المعتبرات ثبوت الكفّارة أيضاً في الرابعة والخامسة والسادسة وهكذا . وليس هنا أي دليل ولا أي رواية ولو ضعيفة باحتساب ثلاث ثلاث ، بل العبرة بما يكون فوق اثنتين ( 2 ) . ومقتضى الاطلاق أيضاً عدم الفرق بين التكفير وعدمه ، فلو جادل ثلاثاً فكفّر أو لم يكفّر فجادل رابعاً وجبت شاة اُخرى وهكذا ، فالخارج عن وجوب الشاة هي المرة الاُولى والثانية فقط ، وليست الرابعة اُولى كفر أو لم يكفّر . وأما بالنسبة إلى الكاذب ففي الاُولى شاة ، وفي الثانية شاة أيضاً على مسلكنا - وبقرة على المشهور - ومقتضى الاطلاق في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة عدم الفرق بين التكفير وعدمه كما ذكره في الجواهر وفي الثالثة بقرة على مسلكنا - وبدنة على المشهور - وأيضاً لم تخصص المعتبرة الدالة على البقرة ( 3 ) بما إذا لم يكفّر ، بل كفّر أو لا ، لأن فيها ما زاد على اثنين ( 4 ) وهو يشمل الثالثة والرابعة والخامسة ، ففي كل ما زاد على اثنين بقرة ، وعليه فلا دليل على احتساب كل ثلاثة ثلاثة ، ولا نظن أن يكون هنا إجماع على ما ذكر ، نعم هو مشهور بينهم لما فهموا من الروايات ، والصحيح ما ذكرنا .
هامش
( 1 ) عن أبي عبد الله قال : « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو مُحرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه » ، الوسائل ج 13 : 147 باب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 7 .
وكذا غيرها كصحيحة معاوية بن عمّار قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : . . . واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو مُحرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ، ويتصدق به ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به » ، الوسائل ج 13 : 146 باب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ، وكذا صحيحة أبي بصير الاُخرى نفس المصدر ح 4 .
( 2 ) كما في صحيحة الحلبي وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدمتين في الهوامش المتقدمة بعنوان الاُولى والثانية .
( 3 ) وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال ( عليه السلام ) في الاُولى : « إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة » ، الوسائل ج 13 : 145 باب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2 . وقال ( عليه السلام ) في الثانية : « من زاد على مرتين فقد وقع عليه دم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » ، الوسائل ج 13 : 147 باب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 6 .
( 4 ) كما في صحيحة الحلبي ومحمّد بن مسلم المتقدمتين في الهوامش السابقة بعنوان الاُولى والثانية .