تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
15 - قتل هوام الجسد ] المناسك [ « مسألة 253 » : لا يجوز للمُحرم قتل القمّل ولا إلقاؤه من جسده ، ولا بأس بنقله من مكان إلى آخر ، وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير . أمّا البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرّر يتوجه منهما على المُحرم ، وأمّا دفعهما فالأظهر جوازه ، وإن كان الترك أحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الكلام في المقام تارة بالنسبة إلى القمّل ، واُخرى بالنسبة إلى غيره من أقسام الحيوانات كالبق والبرغوث ونحوهما . أمّا بالنسبة إلى القمّل : فالظاهر أنه لا ينبغي الشك في عدم جواز قتله ، للمعتبرات الدالة على ذلك : منها : صحيحة زرارة ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يحكّ المُحرم رأسه أو يغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ، ما لم يتعمد قتل دابة . . . » ( 1 ) ، والمتيقن من الدابة هو القمّل . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمّار : « واتّق قتل الدواب كلّها » ( 2 ) . ومنها : أيضاً معتبرة أبي الجارود ، قال : « سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قمّلة وهو مُحرم ؟ قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها » . وأبو الجارود هو زياد بن المنذر وإن كان زيدي العقيدة ، إلاّ أنّه ثقة لتوثيق الشيخ المفيد له ( 3 ) حيث عدّه في رسالته العددية « من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم » على أنه روى في كامل الزيارات ( 4 ) وتفسير القمي ، وأما الدلالة فظاهر المعتبرة الحرمة ، وإلاّ فالمكروه جائز لا أنه بئس ما صنع . ويدل على ذلك أيضاً عدّة روايات دالة على عدم جواز إلقائها من البدن أو اللباس ( 5 ) ومن المعلوم أن حرمة الالقاء من جهة أنها تكون في معرض التلف ، وإلا فيجوز النقل من مكان لآخر كما ورد في هذه
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 534 باب 73 من أبواب تروك الإحرام ح 4 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 444 باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 9 .
( 3 ) وما ورد من الروايات في تضعيفه كلها ضعيفة ، على أنه لا دلالة فيها على ضعفه ، إلاّ واحدة منها .
( 4 ) كان هذا منه قبل رجوعه عن مبنى كامل الزيارات ، فهو بعد الرجوع ثقة لتوثيق الشيخ المفيد له ولروايته في تفسير القمي .
( 5 ) منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المُحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلاّ القمّلة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّه » ، الوسائل ج 12 : 540 باب 78 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ، وكذا غيرها .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 348 | الشيخ محمد الجواهري