شرح
وأما بالنسبة إلى الحلف الكاذب ففي المرة الاُولى شاة على ما دلت عليه صحيحة أبي بصير ( 1 ) وصحيحة معاوية بن عمّار ( 2 ) ، وفي الثالثة بقرة على ما دلت عليه جملة من المعتبرات ( 3 ) ، لا بدنة كما ذكره المشهور وما هو الموجود في الفقه الرضوي ، وأمّا في المرة الثانية فلم يذكر في شيء من الروايات بعنوان المرة الثانية ، ولكن مع ذلك تجب فيه الكفّارة وهي شاة أيضاً ، ويدلنا على ذلك صحيحة سليمان بن خالد قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في الجدال شاة » ( 4 ) فإنها دالة على أنه في الجدال شاة على الإطلاق ومقتضى ذلك ثبوت الكفّارة في كل جدال صادقاً أو كاذباً ، في المرة الاُولى أو الثانية أو الثالثة ، خرجنا في الصادق في الأوّل والثاني وفي الكاذب في الثالث للروايات المتقدمة ، فيبقى الأوّل والثاني الكاذب تحت الإطلاق ففيه شاة أيضاً ، وإن كان في الأوّل من الكاذب يدل على الشاة فيه مضافاً إلى هذا الاطلاق صحيحتا أبي بصير ومعاوية بن عمار .
بقي شيء : وهو أنه ورد في بعض الروايات أنه إذا حلف سواء كان الحلف صادقاً أو كاذباً فعليه اطعام ستّة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، كمرسلة العياشي عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : « قال من جادل في الحجّ فعليه اطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذباً ، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة . . . » ( 5 ) وهي مضافاً إلى إرسالها معارضة لجميع ما تقدم من الروايات .
وهنا رواية اُخرى رواها الشيخ باسناده إلى العباس بن معروف ، عن علي عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا جادل الرجل وهو مُحرم فكذب متعمداً فعليه جزور » ( 6 ) وهي
هامش
( 1 ) المتقدمة قريباً .
( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به » ، الوسائل ج 13 : 146 باب 1 من بقية كفارات الإحرام ح 3 .
( 3 ) منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الجدال في الحج ، فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » ، الوسائل ج 13 : 147 باب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 6 .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قلت فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة » ، الوسائل ج 13 : 145 باب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 145 باب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 .
( 5 ) تفسير العياشي 1 : 95 / 255 ، الوسائل ج 13 : 148 باب 1 من أبواب بقية كفارات الاستمتاع ح 10 .
( 6 ) التهذيب 5 : 335 / 1155 ، الوسائل ج 13 : 147 باب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 9 .