شرح
النصوص مرسلة العياشي « والفسوق الكذب » ( 1 ) ، ومنها : ما رواه الصدوق ( 2 ) بسند فيه المفضل بن صالح - الذي لم يوثق - عن زيد الشحام « وأما الفسوق فهو الكذب » ( 3 ) ، ومنها : ما في الفقه الرضوي « والفسوق : الكذب . . . » ( 4 ) ، ونسب القول باختصاص الفسوق بالكذب إلى صاحب المدارك ( 5 ) أيضاً - وهو اختيار المشهور كما عرفت - وذلك لاقتضاء صحيحة معاوية نفي المفاخرة واقتضاء صحيحة علي بن جعفر نفي السباب ، فيؤخذ بالمتفق عليه بينهما وهو الكذب خاصة .
أقول : القول المزبور عجيب سيما من صاحب المدارك الذي لا يعمل بالضعاف ، فإن المعارضة بين الصحيحتين الاُوليين إنّما هي بين المفهوم والمنطوق ، فإن صحيحة معاوية بن عمّار تقتضي بمنطوقها أن الفسوق هو الكذب والسباب ، وبمفهومها أن غير ذلك ليس من الفسوق ، وصحيحة علي بن جعفر تقتضي بمنطوقها أن الفسوق إنّما هو الكذب والمفاخرة ، وبمفهومها أن غيرهما ليس من الفسوق ، ومن الظاهر أنّه لابدّ من رفع اليد عن المفهوم الذي هو من الظهور بالمنطوق الذي هو صريح ، فيقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر ، أي يرفع اليد عن الحصر في كل منهما بمنطوق الآخر ، فينتج أن الفسوق هو الكذب والسباب والمفاخرة ، ومن ذلك يظهر الحال في الروايات الثلاثة الضعيفة الدالة على أن الفسوق هو الكذب خاصة ، فإنه بعد فرض اعتبارها سنداً ، دلالتها على الانحصار بالكذب إنّما هي بالظهور ، فيرفع اليد عنه بصريح ما دل على أن السباب والمفاخرة من الفسوق أيضاً .
وعليه فالصحيح هو القول بأن الفسوق هو الكذب أو السباب أو المفاخرة إن كانت داخلة في السباب ، وإلا فلا ، فإن المفاخرة إن كان المآخوذ في مفهومها اثبات فضيلة له ونفيها عن المخاطب ، أو نفي رذيلة عنه واثباتها للمخاطب بنحو يكون هتكا ومسا بكرامته ، فلا إشكال في حرمته ودخوله في عنوان الفسوق بمقتضى
هامش
( 1 ) أقول : في الوسائل ذات العشرين جزءاً « والفسوق الكذب ، والجدال قول الرجل . . . » ج 9 : 111 باب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 9 ، ولكن الموجود في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً « والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل . . . » الوسائل ج 12 : 467 باب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 9 . والموجود في تفسير العياشي بعد المراجعة - طبع المكتبة العلمية الإسلامية طهران - « والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل . . . » تفسير العياشي 1 : 95 / 256 ، وحينئذ فعدها مما فسّر الفسوق بالكذب خاصة غير صحيح .
( 2 ) معاني الأخبار 294 / 1 .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 467 باب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 8 .
( 4 ) الفقه الرضوي : 27 .
( 5 ) المدارك 7 : 341 .