شرح
عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال « قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدّاً ، يستغفر الله ويلبّي » ( 1 ) وهي صريحة في عدم وجوب الكفّارة عليه . وروى الصدوق ذلك أيضاً ( 2 ) باسناده إلى محمّد بن مسلم والحلبي معاً ، وطريقه إلى محمّد بن مسلم وإن لم يكن صحيحاً إلاّ أن طريقه إلى الحلبي - وهو عبيد الله ابن علي الحلبي - صحيح ، وقال صاحب الوسائل بعد أن ذكر رواية الكليني المتقدمة : ورواه الصدوق وابن إدريس كما مرّ ، وقال المعلق على الوسائل : مرّ في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب . وهو اشتباه منه حيث إن الذي مرّ وإن كانت رواية الصدوق عن محمّد بن مسلم والحلبي ، إلاّ أنها ليست هي التي رواها الصدوق وابن إدريس ، بل الصدوق والكليني . ولم يذكر فيها مقطع كفّارة الفسوق ، نعم روى صاحب الوسائل هذه الرواية في الباب الثاني والثلاثين من أبواب تروك الإحرام ( 3 ) ، إلاّ أنها غير مشتملة على محل البحث وهو الابتلاء بالفسوق . وكيف كان ، الرواية موجودة في الفقيه ، فالصحيحتان صريحتان في عدم الكفّارة .
وحمل صاحب الوسائل هاتين الصحيحتين على غير المتعمد ( 4 ) ولذا ذكر في عنوان بابه « باب أنه يجب على المُحرم في تعمّد السباب والفسوق بقرة » ( 5 ) وذكر صحيحة سليمان بن خالد ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول - في حديث - : وفي السباب والفسوق بقرة . . . » ( 6 ) وحملها على العمد ، وهو بعيد جداً ، وليس من الجمع العرفي في شيء ، وذلك لأن سؤال الراوي : « أرأيت من ابتلي بالفسوق » وجواب الإمام ( عليه السلام ) أنه ليس له حدّ ويستغفر ربه ، ظاهر في أنه لم يجعل له حدٌ في الشريعة المقدسة ، لا أنه مجعول ومرفوع بالنسبة للجاهل . إذن فتحمل صحيحة سليمان بن خالد الدالة على أن فيه بقرة على الاستحباب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 337 / 1 ، الوسائل ج 13 : 148 باب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2 .
( 2 ) الفقيه 2 : 212 / 968 « أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله عزّوجلّ له حدّاً ، يستغفر الله ويلبّي » .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 464 باب 32 من أبواب تروك الإحرام ذيل ح 2 فإنه هو الذي رواه الصدوق عن محمّد بن مسلم والحلبي ، وهو الذي رواه ابن إدريس أيضاً .
( 4 ) قال : « هذا محمول على عدم التعمد لما مرّ من عدم وجوب الكفّارة على غير العامد إلاّ في الصيد » ، الوسائل ج 13 : 149 باب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام ذيل ح 2 .
( 5 ) الوسائل ج 13 : 148 باب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام .
( 6 ) الوسائل ج 13 : 148 باب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 .
( 7 ) أقول : تقدم من السيد الاُستاذ في أواخر المسألة 240 من المناسك أن كلمة « ابتلي » ظاهرة في الجهل أو النسيان