شرح
مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك ) فالآية المباركة في مقام الاحلال وجواز الحلق بالنسبة إلى المحصور ، وأنه إذا لم يتمكن من الصبر حتّى بلوغ الهدي محلّه فيحلق في مكانه ويحل وأجنبية عن لبس المُحرم المخيط بالكلية ، فما ذكرناه من أن مقتضى القاعدة الجواز ولكن الاحتياط يقتضي تعميم الحكم للمضطر هو الصحيح .