شرح
عند عدم خفاء الاذان وإن خفيت الجدران ، فتكون بينهما لا محالة معارضة ، لأنّه إذا خفي الاذان دون الجدران أو العكس مقتضى أحدهما وجوب القصر ومقتضى الآخر عدم وجوبه . وذكرنا هناك أنه لا موجب للقول بتقييد أحد المنطوقين بالمنطوق الآخر فيقال : إن وجوب القصر إنّما هو مع خفائهما معاً ، لأنّه بهذا التقييد وإن ارتفعت المعارضة ، إلاّ أنّه لا موجب لهذا التقييد ورفع اليد عن إطلاق المنطوقين ، إذ إن المعارضة ليست بينهما ، وليس كل أمر يرتفع به التعارض أمراً جائزاً ، فإن المعارضة إنّما هي بين منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر ، فإن منطوق إذا خفي الاذان فقصر معارض لمفهوم إذا خفي الجدران فقصر الذي هو إن لم تخف الجدران فلا تقصر وإن خفي الاذان ، وكذا العكس أي منطوق إذا خفي الجدران فقصر معارض بمفهوم إذا خفي الاذان فقصر الذي هو أن لم يخف الاذان فلا تقصر وإن خفيت الجدران ، وعليه لأجل رفع التعارض المزبور ترفع اليد عن الاطلاق في مفهوم كل منهما بواسطة منطوق الآخر ، فيكون التقصير لازماً مع خفاء الجدران أو خفاء الاذان .
وهذه الكبرى تنطبق على المقام ، فيقال - لو لم يكن لنا دليل آخر - مقتضى القاعدة تقييد مفهوم كل من الروايتين بمنطوق الاُخرى ، فيقيد مفهوم رواية لا تكتحل إذا كان الكحل أسود الذي هو إن لم يكن الكحل أسود فيجوز الاكتحال به وإن كان للزينة ، يقيد بمنطوق الرواية الاُخرى الذي هو عدم جواز الاكتحال فيما إذا كان للزينة ، وكذا العكس أي يقيد مفهوم لا تكتحل إذا كان الكحل زينة الذي هو لو لم يكن زينة فيجوز وإن كان أسود ، يقيد بمنطوق الرواية الاُخرى الذي هو عدم جواز الاكتحال فيما إذا كان الكحل أسود ، فتصبح النتيجة أنه يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الأسود أو بما يكون فيه التزين .
إلاّ أن هنا رواية صحيحة على طريق الشيخ ( 1 ) وإن كانت مرسلة على طريق الصدوق ( 2 ) وهي صحيحة زرارة عنه ( عليه السلام ) قال : « تكتحل المرأة بالكحل كلّه إلاّ الكحل الأسود للزينة » ( 3 ) دلت على أن العبرة في الحرمة باجتماع الأمرين معاً ، أي أن الكحل أسود وللزينة كما هو الغالب ، وكذا ما يكون للزينة في الصحيحة الثانية يقيد بما إذا كان الكحل أسود ، وأما إذا كان الكحل غير أسود فيجوز الاكتحال به ولو كان للزينة .
فالمتحصل : أن المتيقن من التحريم إنما هو فيما إذا كان الكحل أسود للزينة ، وأما إذا افترقا فالظاهر
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 301 / 1024 .
( 2 ) المقنع : 73 .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 468 باب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 3 .