تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
الثانية : ما رواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : « المُحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده » ( 2 ) وطريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر صحيح ، لأن طريقه نفس طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر ، وطريق الشيخ ( 3 ) إلى كتاب علي بن جعفر صحيح ( 4 ) ، وقوله : « لا يصلح » كناية عن الفساد ( 5 ) . ولو كنا نحن وهاتين المعتبرتين للزم الافتاء بعدم الجواز ، إلاّ أنّ المشهور بينهم الجواز ، ولم ينقل عدمه من أحد من العلماء المعروفين ، بل نقل عن العلاّمة والشهيد القول بالجواز صريحاً ( 6 ) ، ولذلك يكون القول بالحرمة مبنياً على الاحتياط ( 7 ) . وأما غرز الرداء بإبرة ونحوها فلم يرد فيه نص ولو ضعيف ، ولم ينقل القول بالحرمة من أحد ، فلا شك في الجواز . وأما بالنسبة إلى عقد الرداء في العنق فلم يعهد عقده فيه ، ولم يرد فيه نص ، ومع ذلك نسب إلى العلاّمة ( 8 ) والشهيد ( 9 ) كما في الحدائق ( 10 ) والجواهر ( 11 ) القول بعدم الجواز ، والتزما - أي العلاّمة والشهيد - في الإزار بالجواز ، ولعل الوجه في ذلك - والله العالم - أن معتبرة سعيد الأعرج المتقدمة على ما ذكره في الجواهر ( 12 ) في مقام الاستدلال بها على ما ذهبا إليه أن سعيداً سأل الإمام ( عليه السلام ) عن عقد الرداء في العنق لا
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 273 / 678 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 503 باب 53 من أبواب تروك الإحرام ح 5 .
( 3 ) التهذيب 10 ( المشيخة ) : 87 .
( 4 ) هذا أيضاً رد على السيد الحكيم حيث قال « وأما خبر علي بن جعفر ضعيف السند » ، المستمسك 11 : 243 طبعة بيروت .
( 5 ) هذا أيضاً ردّ على السيد الحكيم حيث قال إن صحيح علي بن جعفر « ضعيف الدلالة » المستمسك 11 : 243 طبعة بيروت .
( 6 ) الناقل عنهما صاحب الجواهر وصاحب الحدائق ، كما سيأتي في الهوامش اللاحقة ، وذكر ذلك العلاّمة في التذكرة 7 : 300 ، والشهيد في الدروس 1 : 344 .
( 7 ) ولكن قال السيد الاُستاذ في المسالة 25 ] 3245 [ من العروة « فالأظهر عدم الجواز ، ولا أقل من الاحتياط اللزومي » موسوعة الإمام الخوئي 27 : 499 .
( 8 ) التذكرة 7 : 300 .
( 9 ) الدروس 1 : 344 .
( 10 ) الحدائق 15 : 440 .
( 11 ) الجواهر 18 : 236 و 238 .
( 12 ) الجواهر 18 : 236 - 237 .