تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
يعقوب بن شعيب ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يصر الدراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان » ( 1 ) وفي الوسائل ( 2 ) « عن المحرم يصير الدراهم » وهو من خطأ النساخ ، والصحيح يصر كما في الكافي ( 3 ) ، وفي بعض الروايات إنّه فيه نفقته وما خيره بعد نفقته ( 4 ) وأنّه تمام حجه ( 5 ) هذا مضافاً إلى التسالم . وهذا كله إنّما هو بناءً على عدم جواز لبس المخيط على الاطلاق ، وأمّا على القول بانحصار المنع بما ذكر في الروايات من العناوين فالجواز على طبق القاعدة ، والروايات مؤكدة لذلك . ومن ذلك يظهر حكم جواز شد ما يسمى بالفارسية ب‍ « فتق بند » وهو حزام يلبسه المبتلى بفتق الريح لمنع نزول الأمعاء والريح إلى الأنثيين ، لعدم المقتضي لتحريمه وعدم العلم بشمول الإجماع على فرض تحققه له ، وعلى فرض تسليم الشمول فالتعليل في روايات الهميان - من أنه فيه نفقته ، وإذا لم تكن له نفقة فلا خير فيه ، وأنه تمام حجه - يشمل المقام بطريق أولى ، لأن المبتلى بالفتق مع عدم لبسه لذلك لا يتمكن من أن ينتقل من مكان لآخر . وأما بالنسبة إلى شد العمامة على البطن أو الصدر فالروايات فيه مختلفة ، في بعضها ورد النهي عنه كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا ، ثمّ قال : كان أبي يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنها من تمام حجه » ( 6 ) وفي بعضها الآخر الجواز ولا يرفعها إلى صدره كصحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : المحرم يشد على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره » ( 7 ) وهي دالة على الجواز صريحاً ، فتحمل الرواية الاُولى الظاهرة في المنع على الكراهة .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 491 باب 47 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
( 2 ) ذات العشرين جزءاً باب 47 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ، وأما الوسائل ذات الثلاثين جزءاً فالموجود فيها كما أثبتناه يصر لا يصير .
( 3 ) الكافي 4 : 344 / 3 .
( 4 ) كما في صحيحة يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يشد الهميان في وسطه ؟ فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته » ، الوسائل ج 12 : 492 باب 47 من أبواب تروك الإحرام ح 4 .
( 5 ) كما في صحيحة أبي بصير الآتية في الشرح بعد أسطر .
( 6 ) الوسائل ج 12 : 491 باب 47 من أبواب تروك الإحرام ح 2 .
( 7 ) الوسائل ج 12 : 533 باب 72 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .