شرح
عمّار ، قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا بأس أن تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح ( 1 ) وأشباهه وأنت مُحرم » ( 2 ) ومن ذلك يعلم أن الممنوع إنما هو شم الطيب ، وأما هذه النباتات وأشباهها كالفواكه - كما صرّح به في هذه الرواية - فلا بأس به .
ثمّ ذكر صاحب الحدائق ( 3 ) أنّه بناءً على الاختصاص يشكل الحكم في خصوص الريحان ، لأنه ورد المنع عن شمه في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تمسّ ريحاناً وأنت مُحرم . . . » ( 4 ) وكذا صحيح آخر له ( 5 ) وإن لم يذكره صاحب الحدائق ، وكذا صحيح حريز - حسب قول صاحب الحدائق ولكن الرواية ليست حجة - كما سيأتي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان . . . » ( 6 ) فذلك كله دال على التخصيص ، فيلحق الريحان بالخمسة المحرّمة وتكون ستة لا خمسة .
وفيه : - مع قطع النظر عما ذكرناه من القول بالاختصاص بالخمسة كما هو مبنى كلامه - لا يحتمل أن يكون الريحان أشد من بقية أقسام الطيب غير الخمسة التي يجوز شمها ، فلابدّ من حمل النهي في هاتين الصحيحتين وغيرهما على الكراهة كما حمله الشيخ وغيره ، هذا مع قطع النظر عن صحيحة معاوية بن عمّار الدالة على جواز شم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه ، مضافاً إلى أن ما ذكره مبني على أن
هامش
( 1 ) الإذخر ، في مجمع البحرين : بكسر الهمزة والخاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم ، الواحدة إذخرة ، والهمزة زائدة . مادة ذخر .
والقيصوم ، في مجمع البحرين : فيعول ، وهو نبت بالبادية معروف ، قيل : وهو أنثى وذكر . مادة قصم . وفي لسان العرب : والقيصوم من نبات السهل . . . وهو طيب الرائحة من رياحين البر ، وورقه هدب ، وله نورة صفراء ، وهي تنهض على ساق وتطول . مادة قصم . لسان العرب 11 : 198 .
والخزامي ، في مجمع البحرين : هي بألف التأنيث كحباري نبت من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة ، لها نور كنور البنفسج . مادة خزم .
والشيح ، في لسان العرب : نبات سهلي يتخذ من بعضه المكانس ، وهو من الأمرار ، له رائحة طيبة وطعم مرّ . مادة شيح ، لسان العرب 7 : 254 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 453 باب 25 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
( 3 ) الحدائق 15 : 419 .
( 4 ) الوسائل ج 12 : 443 باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ، رواه الشيخ بسند صحيح .
( 5 ) الوسائل ج 12 : 445 باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 10 قال : « لا تمسّ الريحان وأنت مُحرم » ، رواه الكليني بسند آخر صحيح أيضاً ، قال : « سمعته يقول : لا تمسّ ريحاناً وأنت محرم » الكافي 4 : 355 / 12 .
( 6 ) الوسائل ج 12 : 445 باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 11 .