تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
] المناسك [ « مسألة 238 » : لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط ( 1 ) .
شرح
والنتيجة : أن ما ثبت في الروايات العامة من تحريم الطيب على الاطلاق يقيد بهذه الخمسة . هذا بالنسبة إلى الأمر الأوّل . ( 1 ) الأمر الثاني : الطيب من الأجسام التي لها رائحة طيّبة كالتفاح والسفرجل والبطيخ والأترج ( 1 ) والنارنج والنعناع والريحان هل يجوز للمحرم شمها ، أو أكلها ، أو لا ؟ أمّا بالنسبة إلى الأكل : فالظاهر أنه لا إشكال في جوازه ، لأنه لا يحرم على المحرم أكل ما فيه رائحة طيبة ، وقد سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) في صحيحة عمّار بن موسى : « عن المحرم يأكل الأترج ، فقال : نعم ، قلت له : له رائحة طيبة ، قال : الأترج طعام ليس هو من الطيب » ( 2 ) فيستفاد من التعلق أن عدم جواز الأكل خاص بالطيب لا المأكول الطيّب الرائحة كالأترج والتفاح والسفرجل والبطيخ ونحوها من المتقدمات ، وإنما المحرّم هو أكل الطيب ، كأكل طعام فيه زعفران كما هو منصوص عليه ( 3 ) وعليه فتختص حرمة الأكل بما يكون طيباً . وأمّا بالنسبة إلى شم المزبورات فقد دلت بعض الروايات على لزوم الإمساك عن الرائحة الطيبة وعدم جواز الامساك عن الرائحة المنتنة . منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تمس شيئاً من الطيب في إحرامك ، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ( ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة . . . » ( 4 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المُحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة » ( 5 ) فإن مقتضى هاتين الصحيحتين وغيرهما النهي عن الاستشمام من
هامش
( 1 ) الأترج فاكهة لها قشر خشن ولها طعم طيب ورائحة طيبة أيضاً أكبر حجماً من النارنج ، وليست هي السندي الذي له قشر أملس . وفي لسان العرب الأترج معروف . وفي مجمع البحرين : هي فاكهة معروفة ، وفي الحديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة إلخ يعني طعمها طيب ورائحتها طيبة وكذلك المؤمن القارئ .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 455 باب 26 من أبواب تروك الإحرام ح 2 .
( 3 ) في معتبرة حنان بن سدير عن أبيه - سدير بن حكيم بن صهيب الراوي في تفسير القمي ، فهي معتبرة عند السيد الاُستاذ - قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الملح فيه زعفران للمُحرم ؟ قال : لا ينبغي أن يأكل شيئاً فيه زعفران ، ولا شيئاً من الطيب » ، الوسائل ج 12 : 442 باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 2 . وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « . . . ولا تطعم طعاماً فيه زعفران » نفس المصدر ح 3 ، وفي صحيحة اُخرى له كذلك ، ح 10 نفس المصدر .
( 4 ) الوسائل ج 12 : 452 باب 24 من أبواب تروك الإحرام ح 2 .
( 5 ) الوسائل ج 12 : 452 باب 24 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .