شرح
صحيح - « العود » بدل « الورس » ( 1 ) والورس شيء يشبه مسحوق الزعفران ويكون في اليمن ( 2 ) . وفي صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود » ( 3 ) . وهذه الروايات بالنسبة إلى العود والورس متعارضة ، إذ إن ظاهر الحصر في كل منهما عدم حرمة الآخر على المحرم ، إلاّ أنّه من المعلوم أن التعارض بينها تعارض بين الصريح والظاهر ، فظاهر ما دل على حرمة الورس عدم حرمة العود ، وظاهر ما دل على حرمة العود عدم حرمة الورس ، فيرفع اليد عن ظاهر ما دل على عدم حرمة العود بصريح ما دل على حرمته ، ويرفع اليد عن ظاهر ما دل على عدم حرمة الورس بصريح ما دل على حرمته - أي يرفع اليد عن ظاهر صحيحة معاوية وصحيحة عبد الغفار التي رواها الشيخ بنص صحيحة ابن أبي يعفور وصحيحة عبد الغفار على طريق الكليني ، وكذا العكس يرفع اليد عن ظاهر صحيحة ابن أبي يعفور وصحيحة عبد الغفار على طريق الكليني بنص صحيحة معاوية وصحيحة عبد الغفار على طريق الشيخ ، وتكون هذه الروايات كلها مقيدة ومخصصة للروايات العامّة لا محالة ، سيما صحيحة معاوية بن عمّار المصرحة بكون غير هذه الأربعة ممّا يكره وليس بمحرم ، فيرفع بذلك اليد عن المطلقات ، ويكون الحكم مختصاً بخمسة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران والعود ، وأما الباقي فتكره للمُحرم .
ثمّ إن مقتضى اطلاق هذه الصحاح الحصر للمحرّم من الطيب بالخمسة - وإن لم تصرح صحيحة ابن أبي يعفور بالتحريم باعتبار أن المذكور فيها أن الطيب هذه الاُمور ، إلاّ إنّه من المعلوم أنه ( عليه السلام ) ليس في مقام بيان الموضوع الخارجي وأن الطيب هو هذه الاُمور ، لأنّه ليس من شأن الأئمّة ( عليهم السلام ) مجرد بيان ذلك ، على أن ذلك خلاف الواقع لأن الطيب لا ينحصر بها ، بل الرواية ناظرة إلى بيان الحكم الشرعي وأن الحرمة الثابتة في الشريعة المقدسة للطيب على المحرم إنما هي هذه الاُمور ، فتدل على أن التحريم مختص بهذه الاُمور ، وأن المحرم هو هذه الاُمور الخمسة في جميع الاستعمالات بلا فرق بين الأكل والتدهين واللمس والشم والدلك وغيرها ، بل حتّى فيما إذا كان في اللباس ولو بقرينة سائر الروايات ، مضافاً إلى أن حذف المتعلق دال على العموم .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 513 / 1 ، الوسائل 2 : 152 باب 97 من أبواب آداب الحمام ح 2 .
( 2 ) في مجمع البحرين « الورس صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه ، وهو نبات كالسمسم ليس إلاّ باليمن ، يزرع فيبقى عشرين سنة ، نافع للكلف والبهق شرباً ، قاله في القاموس . وفي القانون : الورس شيء أحمر قان يشبه سحيق الزعفران » مادة ورس .
( 3 ) الوسائل 12 : 446 باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 15 .