] المناسك [ « مسألة 236 » : الأحوط أن لا يتعرّض المحرم لخِطبة النِّساء ( 1 ) . نعم ، لا بأس بالرجوع إلى المطلّقة الرجعية ( 2 ) وبشراء الإماء ( 3 ) وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته ، وكذا قبوله التحليل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الكلام بالنسبة إلى الخطبة كذلك لم يرد فيها أي نص ، إلاّ أنّه في إحدى المرسلتين المتقدمتين في نسخة الكافي « ولا يخطب » ، فلا بأس بكون الاحتياط في ترك الخطبة .
( 2 ) الرجوع إلى الزوجة في حال العدة الرجعية ، أو غير الرجعية المنقلبة إلى رجعية كما لو رجعت الزوجة في البذل في الطلاق الخلعي الموجب لجواز رجوع الزوج ، لا مانع منه ، لأنّه ليس بتزويج وإنّما هو رجوع إلى الزوجية السابقة لا سيما في العدّة الرجعية ، وقد ذكرنا مراراً أنّ المطلقة الرجعية زوجة حقيقةً - لا أنها في حكم الزوجة كما ذكره المشهور - وإنّما تبين بانقضاء العدّة ، فيكون الرجوع إبطالاً لحكم الطلاق لا تزويجاً جديداً .
( 3 ) شراء الإماء حال الإحرام حتّى لو كان بقصد الاستمتاع لا مانع منه أيضاً ، لعدم الدليل على المنع عنه ، مضافاً إلى ما ورد في بعض الروايات من جواز بيع وشراء الإماء للمحرم ( 1 ) ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ما إذا كان الشراء بقصد الاستمتاع أو لا ، وإن كان الاحتياط عدم الشراء بقصد الاستمتاع .
( 4 ) لا مانع من تحليل أمة المحرم للغير أو قبول المحرم تحليل الغير أمة له ، كل ذلك لعدم صدق التزويج ولا التزوج .
هامش
( 1 ) كما في صحيحة سعد بن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المُحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال : نعم » ، الوسائل ج 12 : 441 باب 16 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .