8 - استعمال الطِّيب
] المناسك [ « مسألة 237 » : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها ، والأحوط الاجتناب عن كل طيب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف في حرمة استعمال الطيب في الجملة ولا إشكال ، والروايات فيه متظافرة .
إنّما الكلام في أمرين :
الأمر الأوّل : في الطيب ، وهو الجسم الذي يكون عمدة منافعه الاستفادة من ريحه الطيبة بالشم والأكل أو الدلك أو الوضع على الثوب ونحوها ، فهل المحرّم هذا على الإطلاق أي لكل ما صدق عليه الطيب ؟
نسب إلى المشهور التعميم ، بل صرّح به بعض الكلمات للروايات العامة ( 1 ) .
ولكن بإزاء هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تمس شيئاً من الطيب وأنت مُحرم ، ولا من الدهن ، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمُحرم أن يتلذذ بريح طيبة ، واتّق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنّه يكره ( 2 ) للمحرم الأدهان الطيبة إلاّ المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به » ( 3 ) وفي صحيحة عبد الغفار قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس » ( 4 ) وكذا رواها في الوسائل عن التهذيبين ( 5 ) . وفي سند آخر رواه في الوسائل أيضاً عن الكليني ينتهي أيضاً إلى ابن أبي يعفور - والسند
هامش
( 1 ) كما في قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب . . . » ، الوسائل ج 12 : 340 باب 16 من أبواب الإحرام ح 1 .
وكذا قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب . . . » نفس المصدر ح 2 ، فان الطيب في الصحيحتين مطلق .
وكذا قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة » ، الوسائل ج 12 : 443 باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ، وكذا غيرها .
( 2 ) المراد هو الكراهة المصطلحة بقرينة مقابلتها مع الحرمة .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 444 باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 8 .
( 4 ) الوسائل ج 12 : 446 باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 16 .
( 5 ) التهذيب 5 : 299 / 1015 ، الاستبصار 2 : 180 / 598 .