7 - عقد النِّكاح
] المناسك [ « مسألة 233 » : يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم محلاًّ ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يحرم على المُحرم التزويج لنفسه أو لغيره سواء كان غيره محلاًّ أو محرماً ، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل ، ويستفاد هذا من روايات أظهرها صحيحة بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزّوج ، وإن تزوج أو زوج محلاً فتزويجه باطل » ( 1 ) ومقتضى اطلاقها وغيرها ( 2 ) مما دل على حرمة وبطلان تزويج المحرم أو تزوّجه عدم الفرق بين أن يكون العقد دائماً أو منقطعاً لصدق التزويج عليهم كما أنه لا فرق بين العلم والجهل ، فلو لم يعلم أنّ التزويج حال الإحرام باطل أو نسي ذلك وعقد لنفسه أو لغيره حكم بالبطلان .
ثم إن صححية عبد الله بن سنان التي ذكرناها نقلناها عن الوسائل ، وفيها العطف بالواو " وإن تزوج أو
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 436 باب 14 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
( 2 ) كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « قال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً من الأنصار تزّوج وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاحه » ، الوسائل ج 12 : 437 باب 14 من أبواب تروك الإحرام ح 4 .
وكصحيحة عبد الله بن سنان الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلاًّ » نفس المصدر ح 6 .
وفي رواية معاوية بن عمّار قال : « المُحرم لا يتزّوج ( ولا يُزوّج ) فإن فعل نكاحه باطل » ، الوسائل ج 12 : 438 باب 14 من أبواب تروك الإحرام ح 9 وهذه الرواية رواها الكليني وليس فيها « ولا يزوّج » الكافي 4 : 372 / 4 ، ورواها الشيخ عنه في التهذيب كما ذكرناها وذكرها صاحب الوسائل أي مع كلمة « ولا يزوّج » التهذيب 5 : 330 / 1135 .
وقد يقال : المهم أنّها ليست عن الإمام ( عليه السلام ) ولم يذكر الكليني قبل ذلك رواية معاوية بن عمّار في هذا الباب حتّى يقال إنها قطعة منها ، فهو من التعليق ، وعلى هذا فليست هي غير مقطوعة ، بل هي مقطوعة ولذا أشار المعلق على الكافي إلى أنها مقطوعة في جميع النسخ التي كانت عندنا . الكافي 4 : هامش ص 372 .
ولكن أقول : إن قرينة ما التزم به الكليني في أول كتابه من أنه إنما يذكر فيه الروايات التي وردت بطرق صحيحة عن المعصومين ( عليهم السلام ) كما هو المسؤول عنه من محمد بن يعقوب تقتضي أن لا يذكر فيه رواية عن غير المعصوم ( عليه السلام ) ، والذي ذكر ذلك السيد الاُستاذ أيضاً واعتمده في المسألة 229 من المناسك ينافي دعواه كونها مقطوعة حتّى لو لم يكن تعليق في المقام .
ومنها : صحيحة أديم بن الحر الخزاعي - المعروف بالحذاء وهو ثقة - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المُحرم إذا تزوّج وهو مُحرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبداً . . . » ، الوسائل ج 12 : 440 باب 15 من أبواب تروك الإحرام ح 2 وغير ذلك .