تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها ] المناسك [ « مسألة 229 » : إذا لاعب المُحرم امرأته حتّى يمني لزمته كفّارة بدنة ( 1 ) . وإذا نظر إلى أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة وهي بدنة أو جزور على الموسر ، وبقرة على المتوسط ، وشاة على الفقير ( 2 ) وأمّا إذا نظر إليها - ولو عن شهوة - ولم يمن ، فهو وإن ارتكب محرماً إلاّ أنّه لا كفّارة عليه .
شرح
( 1 ) إذا لاعب المُحرم زوجته فأمنى فعليه كفّارة مجامع وهي بدنة على ما ورد في صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله وهو مُحرم حتّى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » ( 1 ) نعم ، مع فرض العجز ينتقل إلى الشاة كما تقدمت دلالة صحيحة علي بن جعفر عليه « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة » ( 2 ) . ( 2 ) إذا نظر إلى امرأة بشهوة أو بغير شهوة فإما أن تكون المرأة زوجة له أو أجنبية . فان كانت المرأة أجنبية وكان النظر نظراً لا يحل له كالنظر إلى ساقها ونحوه سواء كان النظر مع الشهوة أو بدونها ، فتارة يترتب عليه الامناء ، واُخرى لا يترتب ، أما بالنسبة إلى الحرمة مع الشهوة وعدمها فلا فرق بينهما ، لأن العبرة بكون النظر نظراً محرماً على ما ورد في موثقة أبي بصير الآتية . وعلى كل حال ، فإن ترتب الامناء فلا إشكال في وجوب الكفّارة كما ورد في عدّة روايات ، منها : صحيحة زرارة قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مُحرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة » ( 3 ) وظاهرها التخيير بين البدنة والبقرة ، ومع العجز فشاة . وفي موثقة أبي بصير المشار إليها آنفاً التفصيل بين الموسر والمتوسط والمعسر ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مُحرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، فقال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة ، ثمّ قال : أما إنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى ، إنّما جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له » ( 4 ) فتكون هذه الموثقة مقيدة لصحيحة زرارة - الظاهرة في التخيير -
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 131 باب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر - المستدركات - : 272 / 15 ، الوسائل ج 13 : 115 باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ذيل ح 16 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 133 باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 133 باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 278 | الشيخ محمد الجواهري