شرح
عبد الله فإنهما مجهولان . الثالث : رواه الشيخ ( 1 ) عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علاء ابن رزين عن محمّد بن مسلم ، وهو طريق صحيح ، لأن عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن الحجاج بقرينة الراوي والمروي عنه ، وعليه فلا يقيد الحكم - وهو وجوب الكفّارة وهي دم شاة - بما إذا ترتب على المسّ بشهوة الإمناءُ أو الأمذاء فيما إذا لم يكن قاصداً للامناء ، وإلاّ فالاستمناء هو قصد اخراج المني بالاختيار مع خروجه كما سيأتي .
وأمّا لو فرض أن المسّ ليس بشهوة فلا يترتب عليه الكفّارة حتّى لو ترتب عليه الامناء إذا لم يكن قاصداً لذلك ومتعمداً ، وذلك للصحيحتين المتقدمتين الدالتين على ذلك ، الاُولى : صحيحة معاوية بن عمّار « وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو مُحرم فلا شيء عليه » ( 2 ) ، الثانية : صحيحة محمّد بن مسلم « فإن حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 326 / 1120 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 135 باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 137 باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 6 .