تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
4 - مسّ النِّساء ] المناسك [ « مسألة 228 » : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك لزمته كفّارة ، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يحرم مس المُحرم زوجته المحرمة بشهوة . ويدلنا على ذلك : أوّلاً : ما تقدم من أنه يستفاد مما ورد في الإحرام أنه يكون من كلّ ما يستفاد ويستمتع منها من التقبيل واللمس والنظر وعدم الاختصاص بالجماع . وثانياً : تستفاد حرمة المس من عدّة روايات واردة في حكم اللامس والماس ، منها : ما ورد في انزال الرجل زوجته من المحمل ، فقد ذكر في روايتين أنه لا بأس ما لم يتعمد الضمّ بشهوة . الاُولى : صحيحة الحلبي قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : لا بأس ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمّها إليه ، قال : لا بأس ، قلت : فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمّها إليه أدركته الشهوة ، قال : ليس عليه شيء ، إلاّ أن يكون طلب ذلك » ( 1 ) فيستفاد منها أن المس حرام باعتبار أن الضمّ عين المس أو أقل منه فيكون المس بشهوة أيضاً محرماً . الثانية : صحيحة سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) « عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمّها إليه وهو محرم ، فقال : لا بأس إلاّ أن يتعمّد . وهو أحق أن ينزلها من غيره » ( 2 ) وهي دالة أيضاً على عدم الجواز مع القصد لذلك ولكن مقيداً بالشهوة بمقتضى الروايات المتقدمة والآتية الدالة على جواز المس بغير شهوة ، هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي . وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فتثبت عليه الكفّارة وهي شاة إن كان المس بشهوة ، وإلاّ فلا شيء عليه . ويدلنا على ذلك صحيحة مسمع أبي سيّار مفهوماً ومنطوقاً ، قال « قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : . . . ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم فعليه دم شاة . . . ومن مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه » ( 3 ) فهي دالة على ثبوت الكفّارة مع المسّ بشهوة وعلى عدمها مع عدمه . ولا فرق في ذلك في كلا الحكمين بين فرض الامناء وعدمه ، فلو مسّ بشهوة فأمنى أو أمذى أو لم يمنِ ولم يمذِ ثبتت الكفّارة ، ولو مسّ بغير شهوة فعرضت عليه الشهوة اتفاقاً فأمنى أو أمذى لا شيء عليه لإطلاق الصحيحة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 137 باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 436 باب 13 من أبواب تروك الإحرام ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 136 باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 275 | الشيخ محمد الجواهري