تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
] المناسك [ « مسألة 227 » : إذا قبّل الرجل بعد طواف النِّساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة ( 1 ) .
شرح
المتقدمة . والنتيجة : أن التقبيل إذا كان بشهوة أمنى أو لم يمن كما هو الغالب ففيه البدنة ، إمّا فتوى أو احتياطاً وجوبياً ، وإذا لم يكن بشهوة ففيه شاة . ( 1 ) إذا طاف الرجل طواف النسِّاء ولم تطف زوجته فقبلها كان عليه كفّارة شاة ، وذكر ذلك في روايتين : الاُولى : ما رواه الشيخ في التهذيب ( 1 ) باسناده عن علي بن السندي عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة في حديث : « أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النسِّاء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده » ( 2 ) وهي ضعيفة بعلي بن السندي فإنه لم تثبت وثاقته ( 3 ) . الثانية : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه من عنده » ( 4 ) ومقتضى القاعدة الحكم بمضمونها وهو وجوب الكفّارة على المقبّل حتّى لو كان ذلك بعد احلاله ، كما التزمنا بذلك في من جامع زوجته المحرمة بعد احلاله وأنّه تجب على المرأة الكفّارة ، ويتحملها الزوج سواء كانت الزوجة مكره أو مطاوعة ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 485 / 1732 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 140 باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7 .
( 3 ) فإن الدليل على وثاقة علي بن السندي كما ذكره السيد الاُستاذ في ترجمته في المعجم 13 : 50 طبعة طهران : 1 - توثيق نصر بن صباح له . وأجاب السيد الاُستاذ عنه بأنه لا اعتداد بتوثيق نصر بن صباح ، لأن نصر بن صباح لا أقل أنه مجهول فكيف يعتمد على توثيقه . 2 - اعتماد ابن الوليد عليه . وجوابه أن الاعتماد لا يدل على الوثاقة . 3 - اتحاده مع علي بن إسماعيل السندي ، وهو لم يثبت . 4 - اتحاده مع علي بن إسماعيل الميثمي ، وهو لم يثبت ، فالنتيجة أنّه مجهول . أقول : لو فرض صحة اتحاده مع علي بن إسماعيل السندي فعلي بن إسماعيل السندي مجهول فأي أثر لاتحاده معه ؟ ! ثمّ أقول : لو فرض اتحاده مع علي بن إسماعيل الميثمي فعلي بن إسماعيل الميثمي ممدوح من جهة أنه من وجوه المتكلمين من أصحابنا لا من جهة الإخبار في الرواية ، فلا دليل على وثاقته كما صرّح به السيد الاُستاذ في عدّة موارد منها في موسوعته 33 : 204 ، 211 ، موسوعة الإمام الخوئي 30 : 55 فإذا لم يكن علي بن إسماعيل الميثمي ثقة فأي أثر لاتحاده معه أو لا ؟ !
( 4 ) الوسائل ج 13 : 139 باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .
( 5 ) تقدم ذلك في المسألة 224 من المناسك .