3 - تقبيل النِّساء
] المناسك [ « مسألة 226 » : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور ، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط ، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفّارته شاة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الحكم مستالم عليه بين الفقهاء ، ولم يذكر فيه الخلاف من أحد .
أما بالنسبة إلى الحكم التكليفي وهو عدم الجواز فيمكن أن يستدل على ذلك بأن المستفاد من أدلّة الإحرام وكيفيته ومن الأدلّة الواردة في الاحلال أن الحرمة ثابتة لمطلق الاستمتاع بالزوجة ، سواء في ذلك الجماع أو غيره ، فإن المذكور فيها عنوان النساء ، ففي عدّة روايات كما في صحيحة عبد الله بن سنان قال ( عليه السلام ) : « أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب » ( 1 ) وكذا في صحيحة معاوية بن عمّار « أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب . . . » ( 2 ) ، ومعلوم أنّه ( عليه السلام ) في مقام بيان الاجتناب عن جميع ما يتعلق بهذه الاُمور فيشمل المماسة مع النساء بشهوة ولو من دون مقاربة وكذا النظر فالإحرام عام بجميع بدن المكلف حتّى شعره ، وكذا في روايات الاحلال فإن المذكور فيها أنّه إذا حلق المتمتع يحل من كل شيء إلاّ الطيب والنساء ( 3 ) فإن مقتضى اطلاقها المنع عن مطلق الاستمتاع بالنساء حتّى بعد الحلق ما لم يطف طواف النساء ، فإذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب ، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء .
ويؤكد ذلك ما ورد في تحريم النظر بشهوة إلى المرأة على ما سيأتي ( 4 ) وما ذلك إلاّ من جهة الاستمتاع فإن الاستمتاع بالنظر هو أقل مراتب الاستمتاع بالمرأة ، فإذا كان محرماً كان التقبيل محرماً بطريق أولى .
وكذا يؤكد ذلك ما ورد في جواز انزال الرجل المرأة من المحمل كمعتبرة سعيد الأعرج " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ، فقال : لا بأس إلا أن يتعمد ، وهو
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 341 باب 16 من أبواب الإحرام ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 340 باب 16 من أبواب الإحرام ح 1 .
( 3 ) كما في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء ، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كلّ شيء أحرم منه إلاّ الصيد » ، الوسائل ج 14 : 232 باب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ، وكما في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلاّ النساء والطيب » ، الوسائل ج 14 : 233 باب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 ، وكذا غيرها عدّة صحاح .
( 4 ) في المسألة 229 من المناسك .