تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
تعبداً ، فلا دليل على وجوب الاتمام . وأما لو كان الجماع بعد السعي ، فالكلام فيه تارة من جهة الكفّارة ، واُخرى من جهة الفساد . أما من جهة الكفّارة فالظاهر أنّه لا خلاف في وجوبها وهي بدنة ، ولا فرق في وجوبها بين ما إذا كان الجماع قبل أو بعد السعي ، كما هو الحال في عمرة التمتع ، على ما صرّح به في الروايات وأنّه إذا كان بعد السعي وقبل التقصير فعليه الكفّارة ، وأما بعد التقصير فلا . وأما في العمرة المفردة فلا أثر للتقصير في التحلل ، لأن العمرة المفردة فيها طواف النساء ، وليست مثل عمرة التمتع كي يحل بالتقصير ، فالروايات الواردة في باب عمرة التمتع مختصة بها ودالة على وجوب الكفّارة وعدم الفساد لقوله ( عليه السلام ) « خشيت » كما في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة قريباً ، وأما بالنسبة إلى العمرة المفردة فلم يرد دليل على وجوب الكفّارة لو وقع هذا العمل بعد السعي . والذي يمكن أن يستدل به - وإن لم أرَ التعرض له من أحد مع كون وجوب الكفّارة عندهم مما تسالموا عليه - هو عدة روايات ، منها : صحيحة علي بن جعفر ، وغيرها ( 1 ) ، قال : « سألت أبا جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمداً ما عليه ؟ قال : يطوف وعليه بدنة » ( 2 ) ، ولم يذكر فيها أن السؤال عن حكم الجماع قبل طواف النساء في الحج - وإن أخذ ذلك صاحب الوسائل في عنوان بابه ( 3 ) - وهذا الحكم يشترك في الحج والعمرة المفردة ، فإن في كليهما طواف نساء ، فهي واضحة الدلالة على ثبوت الكفّارة في العمرة المفردة قبل طواف النساء ، بل في أثنائه أيضاً ما لم يطف خمسة أشواط كما تقدم مفصلاً ، وأما بعد الخمسة فليس عليه شيء على ما استفدنا ذلك من حسنة حمران بن أعين - الممدوح - فيما تقدم ( 4 ) . وهل تفسد عمرته بالجماع بعد السعي كما كانت تفسد بالجماع قبل السعي على ما تقدم ، أو لا ؟
هامش
( 1 ) كما في صحيح زرارة قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : عليه جزور سمينة » ، الوسائل ج 13 : 124 باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 وكذا غيرها .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 125 باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7 . وتقدم أن فيه « سألت أبي جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) » وتقدم ما تقدم قبل أربع صفحات .
( 3 ) حيث قال « باب أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج قبل طواف النساء لم يبطل حجه ولزمه بدنة . . . » ، الوسائل ج 13 : 123 باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع .
( 4 ) في آخر المسألة 222 من المناسك .