تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه » ( 1 ) وقد تقدم ( 2 ) مثل هذه الصحيحة عن معاوية بن عمّار ( 3 ) وبهذا السند أيضاً ( 4 ) وفيها : إذا أتى زوجته في عمرة التمتع بعد السعي وقبل التقصير ( 5 ) ، وذكرنا هناك أن قوله ( عليه السلام ) : « وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه » دال على الصحّة كما استدلوا بها على الصحّة في عمرة التمتع . وعين هذه الصحيحة وردت في الجماع في الحج قبل الزيارة ، وفي ذيل هذه الصحيحة ذكر ( عليه السلام ) حكم الجماع قبل طواف النساء وأن فيه بدنة . وعلى كل حال ، هي دالة في المقام على الصحّة ، فلا وجه للتشكيك في الصحة من هذه الجهة . ثمّ إن هاتين الصحيحتين لا ربط لإحداهما بالاُخرى ، وليسا هما رواية واحدة كما توهمه معلق الوسائل حيث توهم أنهما رواية واحدة ( 6 ) وليس كذلك ، بل هما روايتان مذكورتان في بابين كما في الكافي والوسائل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 121 باب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
( 2 ) في المسألة 220 ] من المناسك [ .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 130 باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 .
( 4 ) أي محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 5 ) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر ، قال : ينحر جزوراً ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه » ، الوسائل ج 13 : 130 باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 .
( 6 ) والأغرب من ذلك أيضاً أن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) مع تصريحة هنا بأنهما روايتان مع بيان وجه ذلك ذكر كما سيأتي فيما بعد أنهما رواية واحدة ، وأسقطها عن الاعتبار لذلك ، وهذا المورد هو في المسألة 351 ] من المناسك [ ، موسوعة الإمام الخوئي 29 : 162 - 163 .
( 7 ) ذكر الاُولى في الكافي 4 : 378 / 3 باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض من مناسكه . وذكر الثانية في الكافي 4 : 440 / 5 باب المتمتع ينسى أن يقصر حتّى يهل بالحج أو يحلق رأسه أو يقع على أهله قبل أن يقصر . وذكر الاُولى في الوسائل ج 13 : 121 باب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 1 باب أن إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة . لم يفسد حجه ولزمه جزور ، فإن عجز فبقرة أو شاة . وأشار المعلق إليها أنها في الكافي 4 : 378 / 3 . وذكر الثانية في الوسائل ج 13 : 130 باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 باب أن من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة ، فإن جامع لزمه بدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر ، وأشار إليها المعلق أنها في الكافي 4 : 378 / 3 ، والحال إنها في الكافي 4 : 440 / 5 .