تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
فيه وإن نسب إلى بعض الاختصاص بالحجة الثانية . وأما بالنسبة إلى غاية الافتراق فالروايات فيه مختلفة ، ففي بعضها أنّه في الحجة الاُولى إلى أن ينتهيا إلى مكّة ، وفي الحجة الثانية إلى الاحلال ، ويحتمل أن يراد بالاحلال الاحلال يوم النحر ، لأنّه يحل له ما كان محرماً عليه إلاّ بعض ذلك كالجماع ، كما أنّه يحتمل أن يكون المراد بالاحلال الاحلال المطلق أي الفراغ من المناسك ، وهذه الرواية هي رواية علي بن أبي حمزة : « قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مُحرم واقع أهله ، قال : قد أتى عظيماً ، قلت : أفتني ، فقال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيهما جميعاً ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة ، وعليهما الحجّ من قابل لابدّ منه ، قال قلت : فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتّى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فإنّ أبي كان يقول ذلك » ( 1 ) ، إلاّ أنها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة ( 2 ) . وأما بقية الروايات ففي بعضها كمعتبرتي معاوية بن عمّار أن الغاية بلوغ الهدي محلّه . الاُولى : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في المُحرم يقع على أهله ، فقال : يفرّق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلاّ أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه » ( 3 ) . الثانية : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً : « قال سألته عن رجل وقع على امرأته وهو مُحرم ، قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلاً فعليه سوق بدنة وعليه الحجّ من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلاّ أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه » ( 4 ) . وفي بعضها : حتّى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي وقع فيه هذا الحادث ( 5 ) .
هامش
المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا . . . » ، الوسائل ج 13 : 112 باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 .
( 1 ) الوسائل ج 13 : 116 باب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .
( 2 ) المتعارض فيه التوثيق والتضعيف فلا دليل على وثاقته .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 111 باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 113 باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 12 .
( 5 ) كما في صحيحة زرارة قال : « فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » ، الوسائل ج 13 : 112 باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 . وكذا صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة « ويفرق بينهما حتّى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » ، الوسائل ج 13 : 110 باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .