] المناسك [ « مسألة 216 » : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتّى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط ( 1 ) .
شرح
2 - وكذا صحيحه الآخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً قال : « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثلُ ذلك » ( 1 ) .
3 - وكذا صحيح أبي ولاّد الحناط ، قال : « خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحماً نكببه وكنّا مُحرمين ، فمرّ بنا طائر صاف ، قال : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه ، فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكّة فأخبرته وسألته فقال : عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعاً ، إن كان ذلك منكم على غير تعمّد ، ولو كان ذلك منكم تعمّداً ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة » ( 2 ) .
4 - وكذا صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « في مُحرمين أصابا صيداً ، فقال : على كلّ واحد منهما الفداء » ( 3 ) .
( 1 ) إذا دخل الصيد أو الطير حتّى الأهلي منه بنفسه إلى الحرم كان بدخوله آمناً فلا يجوز مسه .
وإذا اُدخل من قبل أحد إلى الحرم وجب عليه إرساله سواء كان المدخل محلاً أو محرماً ، لأن الحرم في الموردين مأمن ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ) ( 4 ) ولا اختصاص للآية المباركة بالانسان بمقتضى الروايات الواردة في المقام ( 5 ) فإن أرسله ومات بعد الإرسال ليس على الذي أدخله الحرم شيء ، وإن مات عنده قبل الإرسال - في غير ما إذا هو قتله - كان ضامناً ، وهو متسالم عليه بين الفقهاء ، لمعتبرة بكير بن أعين قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ؟ فقال : إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء » ( 6 ) وهي وإن كانت واردة في الظبي ، إلاّ
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 45 باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 48 باب 19 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 47 باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 7 .
( 4 ) آل عمران : 97 .
( 5 ) منها : صحيحة معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : « عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ؟ فقال : لا يُمس لأن الله عزّوجلّ يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ) ، الوسائل ج 13 : 75 باب 36 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن ظبي دخل الحرم ؟ قال : لا يؤخذ ولا يمس ، إن الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ) ، الوسائل ج 13 : 75 باب 36 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 6 ) الوسائل ج 13 : 75 باب 36 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .