شرح
ومن الغريب ما صدر عن صاحب الحدائق ( 1 ) حيث أخذ باطلاق صحيحتي معاوية ، وحمل صحيحة علي بن جعفر على أن المراد من الفداء فيها القيمة ، عكس ما قاله صاحب الجواهر ، هذا .
ولكن قد وردت عدّة روايات دالة على أن كفّارة الأكل شاة .
منها : معتبرة الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم ، قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم ، الوهم من صالح ] أي من صالح بن عقبة الواقع في السند [ ثمّ قال : إنّ الدماء لزمته لأكله وهو مُحرم ، وإن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم » ( 2 ) ، وصالح بن عقبة وإن لم يوثق في كتب الرجال إلاّ أنّه روى في كامل الزيارات ( 3 ) وفي تفسير القمي ، ولا مانع من العمل بها في موردها وهو خصوص ما إذا أكل المحرم بيضاً من بيض حمام الحرم .
ومنها : صحيحة زرارة بن أعين قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه أو قلّم ظفره . . . أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة » ( 4 ) وروى هذه الرواية مع اختلاف يسير الكليني في الكافي ( 5 ) .
ومنها : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن قوم مُحرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كل إنسان منهم شاة » ( 6 ) ، ولابدّ من حملها على الأكل ، وإلاّ فمجرد الشراء لا يوجب كفّارة جزماً ، وهي دالة على أن في الأكل شاة على الاطلاق .
ومنها : معتبرة يوسف الطاطري قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : صيد أكله قوم مُحرمون ؟ قال : عليهم شاة ( 7 ) ، وليس على الذي ذبحه إلاّ شاة » ( 8 ) هذا على ما في الوسائل ( 9 ) والكافي ( 10 ) ولكن الموجود في
هامش
( 1 ) الحدائق 15 : 278 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 26 باب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .
( 3 ) كان هذا منه ( قدس سره ) قبل رجوعه عن مبنى كامل الزيارات ، فهي بعد الرجوع معتبرة عنده لرواية صالح بن عقبة في تفسير القمي فقط .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 157 باب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 348 / 1 ، الوسائل ج 13 : 158 باب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 4 ، ولكن ليس فيه محل الشاهد وهو « أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم » .
( 6 ) الوسائل ج 13 : 45 باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 7 ) كذا في الوسائل ذات العشرين جزءاً وأما ذات الثلاثين جزءاً فالموجود « شاة شاة » وهو الصحيح .
( 8 ) الوسائل ج 13 : 47 باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 8 .
( 9 ) ذات العشرين جزءاً أي قوله « عليهم شاة » وقد عرفت أن الصحيح ما في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً وهو « شاة شاة » .
( 10 ) الكافي 4 : 391 / 3 .