تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
يكون للثاني أثر أصلاً كما في نواقض الوضوء ، فإن من كان محدثاً وأحدث كما لو بال ونام لا يؤثر الحدث الثاني شيئاً في نقض الوضوء ، لأنّه ليس على وضوء حتّى ينتقض ، وكذا الجناية الثانية في المقام . فالحكم بالتعدد على كل تقدير لا يمكن صدوره من الإمام ( عليه السلام ) ( 1 ) . الجهة الثانية : في كفّارة أكل الصيد . نسب إلى المشهور أن كفارته ككفارة الصيد ، فإن كان الصيد نعامة فكما أن كفّارة الصيد بدنة فكفارة الأكل من النعامة بدنة أيضاً ، وإذ كان الصيد بقرة فكما أن كفّارة صيد البقرة بقرة فكذلك الأكل من البقرة كفارته بقرة ، وهكذا . ونسب إلى الشيخ ( 2 ) والعلاّمة ( 3 ) في بعض كتبهما أن كفّارة الأكل من الصيد هي القيمة ، وقد تكون أكثر من كفّارة الصيد وقد تكون أقل . واختار هذا المحقّق في الشرائع ( 4 ) فإذا أكل من النعامة فكفّارة الأكل قيمة النعامة لا بدنة . واستدل على ذلك بعدّة روايات : منها : صحيحة منصور بن حازم قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح بمكّة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكّة بأساً ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليه ثمنه » ( 5 ) . وهي أجنبية عن محل الكلام ، لأنها واردة بالنسبة إلى من كان بمكّة ، والظاهر أنّهم كانوا محلّين لا محرمين ، وكلامنا في أكل المحرم من الصيد لا المحل ، وعلى فرض أنها مطلقة من جهة ترك الاستفصال فتحمل على المحلّ بقرينة سائر الروايات الدالة على أن حكم المحرم غير حكم المحل . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا اجتمع قوم على صيد وهم مُحرمون في صيده أو أكلوا منه ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) من قوله « وعلى فرض وجود كلمة ذبحوها - إلى قوله لا يمكن صدوره من الإمام ( عليه السلام ) اُسقط من المعتمد ، مع قوله قبل ذلك : فالاستدلال بها له وجه وإن كان مخدوشاً أيضاً على ما سنبين إن شاء قريباً . موسوعة الإمام الخوئي 28 : 340 . والظاهر أن الوجه في الحذف أن الحكم في المقام مترتب على الآكل والقاتل لا على الجاني ، إلاّ أن هذا وجه لحذف الوجه الثاني وهو قوله وعلى فرض ، لا الأوّل وهو عدم نظر الرواية إلاّ إلى الأكل .
( 2 ) الخلاف 2 : 405 .
( 3 ) القواعد 1 : 462 .
( 4 ) الشرائع 1 : 333 .
( 5 ) الوسائل ج 13 : 25 باب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 6 ) الوسائل ج 13 : 44 باب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .