تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
] المناسك [ « مسألة 211 » : في قتل اليربوع والقنفذ والضبّ وما أشبهها جدي ( 1 ) وفي قتل العظاية كف من طعام ( 2 ) . ] المناسك [ « مسألة 212 » : في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام ، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه ( 3 ) . ] المناسك [ « مسألة 213 » : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها ( 4 ) .
شرح
ونتيجة ذلك : أن في قتل جرادة تمرة ، وفي قتل أكثر من جرادة كفاً من طعام ، وإن قتل جراداً كثيراً فشاة . ( 1 ) المشهور أن في قتل اليربوع ( 1 ) والقنفذ والضبّ وشبهها جدياً ، ويدل عليه صحيحة مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المُحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد » ( 2 ) وقوله ( عليه السلام ) : « إنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد » دال على أن ذلك ليس حكماً ابتدائياً ناشئاً من مصلحة في نفسه ، وإنما هو ناشئ من جهة حماية الحمى وأن لا يقع في صيد غيره ، وهو ظاهر في عدم اختصاص الحكم بالقنفذ والضبّ واليربوع ، بل يجري في أشباهها أيضاً . ( 2 ) ويدل عليه صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مُحرم قتل عظاية ( 3 ) ؟ قال : كفّ من طعام » ( 4 ) . ( 3 ) من قتل زنبوراً خطأً فليس عليه شيء ، وليس الحكم فيه كالحكم في قتل النعامة ونحوها ثابت للعمد والخطأ على حد سواء . نعم ، في قتل الزبور متعمداً اطعام شيء من الطعام ، ويدل على ذلك في الاثنين صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن مُحرم قتل زنبوراً ؟ قال : إن كان خطأً فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمداً ، قال : يطعم شيئاً من طعام ، قلت : إنّه أرادني ، قال : إن أرادك فاقتله » ( 5 ) ، وروى نظيره الشيخ الطوسي أيضاً ( 6 ) ، كما أنّه يظهر منهما أنّه إذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه . ( 4 ) إذا كان الجراد في طريق المحرم كما كان يتفق في الأزمنة السابقة ، فإن تمكن المحرم من أن
هامش
( 1 ) اليربوع : نوع من القواضم يشبه الفأر طويل الرجلين قصير اليدين له ذنب طويل .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 19 باب 6 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 3 ) العظاية : دويبة صغيرة ملساء تمشي مشياً سريعاً وتقف شبيه الوزغ سام أبرص أكبر منه حجماً .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 20 باب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 5 ) الوسائل ج 13 : 21 باب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 6 ) عن معاوية بن عمّار أيضاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « عن مُحرم قتل زنبوراً ؟ قال : إن كان خطأً فلا شيء عليه ، قلت : بل تعمّداً ، قال : يطعم شيئاً من الطعام » التهذيب 5 : 365 / 1271 ، الوسائل ج 13 : 21 باب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .