تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وفي أكثر من واحدة كف من طعام ( 1 ) وفي الكثير شاة .
شرح
ثمّ إنّ في الروايات ( إنّ في ذلك دم ) ، وهي رواية عروة الحناط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم » ( 1 ) . وفيه : إن الرواية ضعيفة ، لأنّ عروة الحناط لم يوثق ، وأمّا صالح بن عقبة الذي في السند أيضاً فلم يعتمد على روايته المشهور ، ولكن هو ثقة عندنا لروايته في كامل الزيارات ( 2 ) وتفسير القمي . على أنّ في دلالتها على المقام إشكال ، لأنّ فيه « فأكلها » وكلامنا في كفّارة القتل فقط ، لا مع الأكل . ( 1 ) وهو الأظهر لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) التي رواها الشيخ في التهذيب ( 3 ) . قال : « سألته عن محرم قتل جراداً كثيراً ، قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة » ، ورواها في الاستبصار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن محرم قتل جراداً ، قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه دم شاة » ( 4 ) من دون كلمة « كثيراً » . وروى صاحب الوسائل ( 5 ) ما رواه في الاستبصار كما رواه في التهذيب ، أي مع ذكر كلمة « كثيراً » ثمّ قال « وبهذا الاسناد مثله إلاّ أنه قال : قتل جراداً كثيراً » فيعلم من ذلك أن الاُولى التي رواها عن الاستبصار لم تكن مع كلمة « كثيراً » وإلاّ فلا معنى لقوله « إلاّ أنّه قال : قتل جراداً كثيراً » فكلمة « كثير » فيما رواه صاحب الوسائل عن الاستبصار لم تكن فيه كلمة « كثير » ( 6 ) . والظاهر أن الصحيح هو ما في الاستبصار ، وأن كلمة « كثيراً » في التهذيب أيضاً خطأ وسهو من قلم الشيخ - وجزم بذلك صاحب الحدائق حيث قال : إن قوله « جراداً كثيراً » في الخبر وقع سهواً من قلم الشيخ وإنما السؤال عن جرادة واحدة ، وكم له ( رضوان الله تعالى عليه ) مثل ذلك في الأسانيد والمتون ، وإلاّ فمعنى الخبر المذكور لا يخلو عن تناف ( 7 ) . وذلك لأن التعبير بالكثرة والقلة إذا كان ملحوظاً بالنسبة إلى شيء معلوم محدد كما في موجود خارجي أو طعام كذلك فيمكن أن يقال : إن كثيرا منهذا المال بعته أو إن كثيرا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 77 باب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 2 ) هذا كان منه قبل رجوعه عن اعتبار كل من روى في أسناد كامل الزيارات ، فبعد الرجوع يكون توثيق صالح بن عقبة لتوثيق علي إبراهيم له في تفسير القمي فقط .
( 3 ) التهذيب 5 : 364 / 1267 .
( 4 ) الاستبصار 2 : 208 / 708 .
( 5 ) ذات العشرين جزءاً ، الوسائل ج 9 : 232 باب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 3 وفيه كلمة « كثيراً » .
( 6 ) أقول : هذا الاشكال على نسخة الوسائل ذات العشرين جزءاً ، وإلاّ فالوسائل ذات الثلاثين جزءاً ليست كلمة « كثيراً » موجودة ، الوسائل ج 13 : 77 باب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 7 ) الحدائق 15 : 246 .