تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرّك فيه الفرخ حكم الفرخ ( 1 ) .
شرح
درهم » ( 1 ) وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « في الحمام درهم وفي البيضة ربع درهم » ( 2 ) ولابدّ من حمل هاتين الصحيحتين على المحل في الحرم ، لأنّ في قتل المحرم حمامة - كما تقدّم - شاة ، وفي فرخها حمل أو جدي ، وفي البيض درهم على الأحوط ، وفي قتل المحل حمامة في الحلّ ، لا إشكال فيه ولا شيء عليه ، فلابد وأن يكون المراد بالصحيحتين حكم قتل المحل الحمامة أو فرخها ، أو كسر بيضها وهو في الحرم . ( 1 ) إذا قتل المحرم وهو في الحرم حمامة أو فرخها أو كسر بيضها فالمعروف والمشهور بل المتسالم عليه بينهم - وإن نسب الخلاف إلى شاذ - الجمع بين الكفّارتين ، ففي قتل الحمامة شاة ودرهم ، وفي قتل فرخها حمل أو جدي ونصف درهم ، وفي كسر بيضها درهم وربع ، والوجه في ذلك واضح ، لأنّ هنا سببين كلّ منهما يقتضي جزاءً : الإحرام والحرم ، فلأجل أنّه محرم فعليه شاة في قتل الحمامة ، ولأنّه في الحرم فعليه درهم . وهكذا في الفرخ والبيض ، مضافاً إلى أن ذلك في الحمامة مذكور في عدّة روايات ( 3 ) ، وبالنسبة إلى الفرخ كذلك ، ودلّت عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل قتل طيراً من طير الحرم وهو مُحرم في الحرم ، قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخاً فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم » ( 4 ) إلاّ أنّها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني ، إلاّ أنّه يكفي فيه وفي البيض كون التعدد هو مقتضى قاعدة تعدّد المسبب بتعدّد السبب ، سيما بقرينة ما دل من الروايات على التعدّد في قتل المحرم الحمامة في الحرم .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 25 باب 10 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 26 باب 10 من أبواب كفارات الصّيد ح 5 .
( 3 ) منها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن مُحرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم ، قال : عليه شاة ، قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة » الوسائل ج 13 : 29 باب 11 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن قتل المُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمُحرم فعليه ثمنها » الوسائل ج 13 : 29 باب 11 من أبواب كفّارات الصيد ح 3 . ومنها صحيحة زرارة بن أعين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أصاب المُحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي ، فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضاً ، فإن أصاب منه وهو حلال ، فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه » الوسائل ج 13 : 29 باب 11 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 30 باب 11 من أبواب كفّارات الصيد ح 5 .