تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه ( 1 ) . وإذا
شرح
لقب أو كنية أو أب يدل على أنّه رجل معروف ، وليس في هذه الطبقة من يسمى بموسى حتّى غير معروف فضلاً عن المعروف ، وفي رجالنا في ترجمة موسى بن القاسم تعرضنا لهذه الرواية في اختلاف الكتب ( 1 ) وأن السند كما ذكرناه عن التهذيب والوسائل ، ولكن في الوافي ( 2 ) ونسخة الجامع ( 3 ) رواها في التهذيب عن موسى ابن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب ، وهو الصحيح - من نسخ التهذيب الّتي يظهر أنّها كانت مختلفة - بقرينة رواية موسى بن القاسم عن محسن كثيراً ، بل لم يرو موسى بن القاسم عن أي شخص اسمه موسى فاحتمال أنّ موسى هو موسى بن محمّد البجلي أيضاً منتف ، لأنّ موسى بن محمّد البجلي وإن روى عن يونس إلاّ أن موسى بن القاسم لم يرو عنه . فعلى كل حال ، لا يمكن الاستناد إلى هذه الرواية ، نعم هي مؤيدة لصحيحة إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد . ( 1 ) إذا قتل المحل حمامة في الحلّ فلا إشكال فيه ، لأنّه أمر سائغ ، وليس فيه أي شيء . وإذا قتل المحل حمامة في الحرم ففيها درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم ، ودلّت على ذلك عدّة روايات منها رواية يونس بن يعقوب الضعيفة المتقدّمة ، والعمدّة الروايات الاُخرى الّتي منها ما دلّ أنّ عليه في الحمامة القيمة والقيمة درهماً ( 4 ) . وأمّا بالنسبة إلى الفرخ فيكفينا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكّة مُحلّ ؟ فقال لي : لِمَ ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكّة ، فسألتني أن أذبحهما ، فظننت أنّي بالكوفة ولم أذكر الحرم فذبحتهما ، فقال : تصدّق بثمنهما ، فقلت : وكم ثمنهما ؟ فقال : درهم خير من ثمنهما » ( 5 ) وهي دالة على أن في الفرخين درهماً ففي كلّ واحد نصف درهم . وأمّا بالنسبة إلى البيض فلم نجد فيه نصاً بالخصوص ، لكن يكفينا في ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، « قال ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع
هامش
( 1 ) معجم رجال الحديث 20 : 76 طبعة طهران .
( 2 ) الوافي 12 : 114 .
( 3 ) جامع الرواة 2 : 42 في ترجمة محسن .
( 4 ) منها : صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : « من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم » الوسائل ج 13 : 26 باب 10 من أبواب كفّارات الصيد ح 3 . ومنها : صحيحة محمّد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل أُهدي إليه حمام أهليّ جيء به وهو في الحرم مُحلّ ، قال : إذا أصاب منه شيئاً فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه » الوسائل ج 13 : 28 باب 10 من أبواب كفّارات الصيد ح 10 .
( 5 ) الوسائل ج 13 : 27 باب 10 من أبواب كفّارات الصيد ح 7 .