تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
كسر البيضة أعم من أن يكون فيها فرخ أو لا ، فلابدّ وأن تحمل كما حملها الشيخ ( 1 ) على ما إذا كان فيها فرخ وإلاّ فليس في البيضتين حملان أو جديان بل فيهما درهمان لكل بيضة درهم ، وعليه ففي قتل الفراخ لا موجب للالتزام بالحمل ، بل هو مخير بين الحمل والجدي . وأمّا الفرخ الذي في البيضة فإن تحرك وصدق عليه الفرخ فالحكم كما تقدّم التخيير ، لشمول إطلاق قتل الفرخ عليه سواء كان داخل البيضة أو لا ، مضافاً إلى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) التي رواها الشيخ في التهذيبين ( 2 ) : « عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرّك ؟ فقال : عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك فيه بشاة ، ويتصدّق بلحومها إن كان مُحرماً ، وإن كان الفراخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم » ( 3 ) والمذكور فيها وإن كان هو الشاة لا الحمل ولا الجدي ، إلاّ أنّه لابدّ من الالتزام بأحد أمرين 1 - تخير المكلّف بين الشاة والحمل والجدي 2 - حمل الشاة على الجنس الصادق عليهما ، للقطع بأن حكم الفرخ قبل الخروج من البيضة ليس بأكثر من قتله بعد خروجه من البيضة ، وعلى كل منها يرتفع التنافي . وإن لم يتحرك الفرخ الذي في البيضة ، أو لم يكن في البيضة فرخ أصلاً ، فالمشهور والمعروف أن فيه درهماً يتصدق به على الفقراء ، وهو مقتضى صحيحة حريز المتقدمة « وإن وطئ البيض فعليه درهم » ( 4 ) وكذا في صحيحة علي بن جعفر الّتي رواها الشيخ في التهذيبين ( 5 ) فإن فيها « وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم » ( 6 ) وكذا ما رواه علي بن جعفر في كتابه ( 7 ) فإن فيه « وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بثمنه درهماً أو شبهه ، أو يشتري به علفاً لحمام الحرم » . ولكن الذي يرد على المشهور أن مقتضى ما رواه علي بن جعفر في كتابه هوا لتخيير في الدرهم بين أن يتصدق به أو يشتري به علفا لحمام الحرم ، ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في التهذيبين من رواية علي بن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 358 / 1243 .
( 2 ) التهذيب 5 : 358 / 1244 ، الاستبصار 2 : 205 / 697 ، الوسائل ج 13 : 59 باب 26 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 59 باب 26 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 22 باب 9 من أبواب كفّارات الصّيد ح 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 358 / 1244 ، الاستبصار 2 : 205 / 697 .
( 6 ) الوسائل ج 13 : 59 باب 26 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 .
( 7 ) مسائل علي بن جعفر : 151 / 198 ، الوسائل ج 13 : 59 باب 26 من أبواب كفّارات الصيد ملحق ح 1 .